الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
يكره تخصيص الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا مذهب الجمهور.
وخص الحنفية والحنابلة وأبو الوليد الباجي من المالكية الكراهة مع الاستواء في الحاجة وعدمها، فإن كان التفضيل لزيادة فضل، أو شدة حاجة، أو كان النقص خوفًا من استعماله في معصية، أو لظهور عقوق ونحوها لم يكره
(1)
.
وطريق العدل بينهم: التسوية بين الذكر والأنثى بلا تفضيل، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ومذهب الشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة
(2)
.
وقيل: طريق العدل بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية
(3)
.
وقال ابن عبد البر: «لا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولًا»
(4)
.
(1)
. حاشية ابن عابدين (4/ 444)، المنتقى للباجي (6/ 93)، التمهيد (7/ 233)، الذخيرة للقرافي (6/ 289)، تحفة المحتاج (6/ 307)، الوقوف للخلال (1/ 337 - 338)، المغني (6/ 18)، مطالب أولي النهى (4/ 366).
(2)
. حاشية ابن عابدين (4/ 445)، شرح معاني الآثار (4/ 88)، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 66)، الحاوي (7/ 544)، المهذب (2/ 333)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 369).
(3)
. شرح معاني الآثار (4/ 88)، حاشية ابن عابدين (4/ 445)، المبسوط (12/ 56) بدائع الصنائع (6/ 127)، مغني المحتاج (3/ 267)، الإنصاف (7/ 136).
(4)
. التمهيد (7/ 235).
قلت: أما أصحابه فاختلفوا في المسألة على قولين
(1)
.
وإذا عرفت ذلك، فإليك النصوص المنسوبة لأصحاب هذا القول.
جاء في حاشية ابن عابدين: «العدل من حقوق الأولاد في العطايا، والوقف عطية، فيسوي بين الذكر والأنثى؛ لأنهم فسروا العدل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال الحياة.
وفي الخانية: ولو وهب شيئًا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين، وإن كانوا سواء يكره.
وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار، وإلا سوى بينهم، وعليه الفتوى وقال محمد: يعطي للذكر ضعف الأنثى»
(2)
.
(3)
.
وجاء في تحفة المحتاج: «(ويسن للوالد) أي: الأصل وإن علا (العدل في
(1)
. انظر البيان والتحصيل (13/ 371)، وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك (ص:106)، الفواكه الدواني (2/ 159)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 262)، شرح الزقاني على الموطأ (4/ 83).
(2)
. حاشية ابن عابدين (4/ 444).
(3)
. المنتقى للباجي (6/ 93).
عطية أولاده) .... سواء أكانت تلك العطية هبة، أم هدية، أم صدقة، أم وقفًا، أم تبرعًا آخر، فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء وقال جمع يحرم»
(1)
.
وقال الخطيب في مغني المحتاج: «محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها، وإلا فلا كراهة، وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة»
(2)
.
وقال ابن قدامة في المغني: «والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده، على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال القاضي: المستحب التسوية بين الذكر والأنثى
…
فإن خالف، فسوى بين الذكر والأنثى، أو فضلها عليه، أو فضل بعض البنين أو بعض البنات على بعض، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض، فقال أحمد، في رواية محمد بن الحكم: إن كان على طريق الأثرة، فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال، وبه حاجة. يعني فلا بأس به ..... وعلى قياس قول أحمد، لو خص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه، تحريضًا لهم على طلب العلم، أو ذا الدين دون الفساق، أو المريض، أو من له فضل من أجل فضيلته، فلا بأس»
(3)
.
قلت: هذا تخصيص بالوصف، وهو أخف من تفضيل العين.
وجاء في حاشية الجمل: «ومما تعم به البلوى، أن يقف ما له على ذكور أولاده وأولاد أولاده حال صحته، قاصدًا بذلك حرمان إناثهم، والأوجه الصحة، وإن نقل عن بعضهم القول ببطلانه»
(4)
.
(1)
. تحفة المحتاج (6/ 307).
(2)
. مغني المحتاج (3/ 267).
(3)
. المغني (6/ 18).
(4)
. حاشية الجمل (3/ 583)، وانظر نهايةا لمحتاج (5/ 369)، إعانة الطالبين (3/ 165).