الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اثنان، فلا يستحق العم الواحد أكثر من نصف الوقف؛ لأن أقل من ينضم إليه مثله، وإذا استحق هو النصف بقي النصف الآخر لا مستحق له أقرب من الخالين، فكان لهما، وعندهما يقسم الوقف أثلاثا لاستواء الكل في الاستحقاق
(1)
.
ويستوي في الاستحقاق بالقرابة على قولهم جميعا: الذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والحر والمملوك، إلا أن ما يجب للملوك يكون لسيده الذي يملكه يوم تخلق الغلة، والقبول إلى العبد دون السيد، وبعد العتق يكون له كذا في الحاوي، وفي الوقف على القريب تقسم الغلة على الرؤوس الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والفقير والغني سواء؛ لمساواة الكل في الاسم
(2)
القول الثاني: مذهب المالكية:
إذا قال: هذا حبس على أقاربي، فإنه يدخل أقاربه من الجهتين أي: من جهة أبيه ومن جهة أمه، فيدخل كل من يقرب لأبيه من جهة أبيه أو من جهة أمه، من الذكور والإناث ويدخل كل من يقرب لأمه من جهة أمها أو من جهة أبيها من الذكور أو من الإناث، فتدخل العمات، والخالات والأخوات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وابن الخالة حتى ولو كانوا ذميين. وهذا هو المعتمد في مذهب المالكية
(3)
.
(1)
. انظر بدائع الصنائع (7/ 348 - 349)، البحر الرائق (8/ 508).
(2)
. الفتاوى الهندية (2/ 379).
(3)
. الخرشي (7/ 97)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 130)، الذخيرة (6/ 357)، حاشية الدسوقي (4/ 94)، منح الجليل (8/ 163).