الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويناقش:
بأن الإجارة لو نقصت نقصًا فاحشًا أثناء مدة الإجارة، وطلب المستأجر نقص الأجرة أو فسخ العقد بأنه لا يجاب إلى طلبه، ولا يملك متولي الوقف إقالته، فكذلك إذا زادت الإجارة بعد لزوم العقد، هذا هو مقتضى العدل، والله أعلم
(1)
.
القول الثاني:
أن الإجارة إذا وقعت بأجرة المثل وقت العقد لم تفسخ، ولو زادت الأجرة بعد ذلك.
وهو قول مرجوح في مذهب الحنفية، والمذهب عند المالكية والحنابلة، والأصح في مذهب الشافعية
(2)
.
(1)
. انظر حاشية ابن عابدين (4/ 403).
(2)
. حاشية ابن عابدين (4/ 404)، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 225)، لسان الحكام (ص: 369)، الشرح الكبير للدردير (4/ 95)، منح الجليل (8/ 168).
وقال الخرشي في شرحه (7/ 98): «الحبس إذا صدرت إجارته بأجرة المثل، ثم جاء شخص يزيد فيه، فإن الإجارة لا تنفسخ لتلك الزيادة» .
وجاء في مغني المحتاج (2/ 2/395): «وإذا أجر الناظر العين الموقوفة على غيره مدة بأجرة مثله، فزادت الأجرة في المدة، أو ظهر طالب بالزيادة عليها لم ينفسخ العقد في الأصح؛ لأن العقد قد جرى بالغبطة في وقته، فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفل، ثم ارتفعت القيم بالأسواق، أو ظهر طالب بالزيادة» . وانظر روضة الطالبين (5/ 352).
وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 15): «ولا تنفسخ الإجارة ولو طلب بزيادة» . وانظر: مطالب أولي النهى (4/ 340)، كشاف القناع (4/ 269).