الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منها بالمعروف، ويطعم غير متمول، قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متمول مالًا
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) وهذا هو حقيقة الوقف؛ وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، ولو لم يرد في الباب إلا هذا الحديث لكفى به حجة على مشروعية الوقف. وقد قال ابن حجر:«حديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف»
(2)
.
الدليل الخامس:
(ح-937) ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير،
عن عائشة في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه:«وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه، ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم»
(3)
.
الدليل السادس:
(ح-938) ما رواه البخاري تعليقًا، قال أبو عبد الله البخاري:
وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه.
[رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، وهو حديث صحيح بطرقه]
(4)
.
(1)
صحيح البخاري (2737)، ورواه مسلم (1633).
(2)
فتح الباري (5/ 402).
(3)
صحيح البخاري (3093)، ومسلم (4681).
(4)
الحديث وصله الترمذي (3703)، والنسائي في السنن الصغرى (3606، 3607)، =