الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
ينعقد الوقف بالإرادة المنفردة، ولا يشترط القبول للانعقاد، سواء كان الموقوف عليه معينًا، أو غير معين، فإن قبل الموقوف عليه الغلة، وإلا صرف للفقراء. فالقبول، إنما هو شرط لاستحقاق الغلة، حتى لا يدخل في ملك الشخص شيء جبرًا عليه، وليس القبول شرطًا لانعقاد الوقف.
وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية، وأحد الوجهين عند الشافعية، ورجحه النووي، وابن القيم
(1)
.
(2)
.
وجاء في شرح الخرشي: «فإن رد الموقوف عليه المعين ما وقفه الغير عليه في حياة الواقف أو بعد موته، فإن الوقف يرجع حبسًا للفقراء والمساكين»
(3)
.
(1)
الفتاوى الهندية (2/ 429)، الخرشي (7/ 92)، فتاوى السبكي (2/ 79)، أسنى المطالب (2/ 83)، تحفة المحتاج (6/ 251)، الروض المربع (2/ 460)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 455)، المبدع (5/ 324)، المغني (5/ 350)، شرح منتهى الإرادات (2/ 406)، كشاف القناع (4/ 252).
(2)
الفتاوى الهندية (2/ 429).
(3)
الخرشي (7/ 92).
فظاهره أن الوقف لا يتوقف على القبول، فهو ينفذ وقفًا بمجرد اللفظ، فإن قبل الموقوف عليه الغلة وإلا رجع وقفًا على الفقراء.
(1)
.
وجاء في المغني: «قال أبو الخطاب: إن كان الوقف على غير معين كالمساكين، أو من لا يتصور منه القبول، كالمساجد، والقناطر لم يفتقر إلى قبول، وإن كان على آدمي معين ففي اشتراط القبول وجهان: .....
الوجه الثاني: لا يشترط القبول؛ لأنه أحد نوعي الوقف، فلم يشترط له القبول كالنوع الآخر؛ ولأنه إزالة ملك يمنع البيع، والهبة، والميراث، فلم يعتبر، وبهذا فارق الهبة والوصية.
والفرق بينه وبين الهبة، والوصية: أن الوقف لا يختص بالمعين، بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم، إلا أنه مرتب، فصار بمنزلة الوقف على الفقراء الذي لا يبطل برد واحد منهم، ولا يقف على قبوله، والوصية للمعين بخلافه»
(2)
.
وقال ابن القيم: «لا يشترط فيه القبول إذا كان على جهة اتفاقًا، وكذلك إذا كان على آدمي معين في أقوى الوجهين، وما ذاك إلا لشبهه بالعتق»
(3)
.
(1)
نقلًا من فتاوى السبكي (2/ 79).
(2)
المغني (5/ 350).
(3)
إغاثة اللهفان (2/ 17).