الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في بيان الألفاظ الصريحة
الصريح من الألفاظ لا يحتاج إلى نية والكناية لا تلزم إلا بالنية
(1)
.
المشتق من الصريح صريح
(2)
.
[م-1484] بعد أن عرفنا أن الحكم بأن هذا اللفظ صريح، أو كناية، إنما يحدده عرف الناس، وغلبة الاستعمال، ولا يرجع في تحديد ذلك إلى الحقائق اللغوية، ولا الشرعية في أصح قولي أهل العلم، ومع ذلك فقد اختلف الفقهاء في بعض الألفاظ، هل هي من الصريح أو من الكناية؟
القول الأول:
ذهب عامة الفقهاء إلى أن لفظ الوقف، والحبس، والتسبيل، وما اشتق منها من الألفاظ صريحة.
فإذا قلت: وقفت كذا، أو أرضي موقوفة، أو حبست كذا، أو أرضي محبسة، أو سبلت كذا، أو أرضي مسبلة، فهذه الألفاظ صريحة في الوقف. هذا هو مذهب الحنفية، والحنابلة، والمشهور من مذهب المالكية، والصحيح الذي قطع به جمهور الشافعية
(3)
.
(1)
انظر شرح أصول البزدوي (2/ 209).
(2)
انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 296)، تهذيب الفروق (3/ 195)، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو (10/ 622).
(3)
الفتاوى الهندية (2/ 357)، البحر الرائق (5/ 205)، الجوهرة النيرة (1/ 335)، الشرح الصغير (4/ 103)، المهذب (1/ 442)، روضة الطالبين (5/ 323)، الوسيط (4/ 244)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 102)، الشرح الكبير على المقنع (6/ 187)، الإنصاف (7/ 5).