الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
إن وقف ما يقبل القسمة صح، وإن وقف ما لا يقبل القسمة فقولان في مذهب المالكية، واختار اللخمي عدم النفاذ
(1)
.
جاء في شرح الخرشي: «ويصح وقف المشاع، إن كان مما يقبل القسمة، ويجبر الواقف عليه»
(2)
.
القول الثالث:
يصح إن كان مما لا يحتمل القسمة، فإن قبل القسمة لم يصح الوقف، عكس القول السابق، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية
(3)
.
دليل من قال: يصح وقف المشاع مطلقًا:
الدليل الأول:
(ح-958) ما رواه البخاري من طريق أبي التياح،
عن أنس رضي الله عنه، قال: أمر النبي عليه السلام ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله
…
الحديث
(4)
.
وجه الاستدلال:
أجاز النبي عليه السلام فعل بني النجار، وكان الحائط ملكًا مشاعًا بينهم، فدل ذلك على جواز وقف المشاع.
(1)
الخرشي (7/ 79)، حاشية الدسوقي (4/ 76)، الشرح الكبير (4/ 76)، حاشية الدسوقي (4/ 76)، مواهب الجليل (6/ 18).
(2)
الخرشي (7/ 79).
(3)
البحر الرائق (5/ 213).
(4)
صحيح البخاري (2771).