الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مبحث
إذا وقف على نفسه ثم على المساكين
[م-1542] اختلف العلماء القائلون بمنع الوقف على النفس في حكم الوقف إذا قال الرجل: هذا وقف على نفسي، ثم على أولادي أو على المساكين، هل يبطل الوقف مطلقًا، أو ينتقل الوقف إلى المساكين والأولاد؟
القول الأول:
يصح ويصرف الوقف إلى من بعده، وهذا أحد القولين في مذهب الشافعية، وعليه أكثر الحنابلة
(1)
.
ووافقهم المالكية بشرط أن يحوزه الموقوف عليه قبل حصول مانع للواقف من فلس أو جنون، أو موت؛ لأن المالكية يشترطون لنفاذ الوقف أن يحوزه الموقوف عليه.
فإن استمر الوقف تحت يد الواقف حتى حصل المانع من موت أو فلس أو جنون بطل الوقف
(2)
.
وحقيقة الحيازة عند المالكية: رفع يد الواقف عن الوقف وتمكين الموقوف عليه من التصرف في الذات الموقوفة بما يجوز للموقوف عليه، أو التخلية بين
(1)
. الحاوي الكبير (7/ 526)، لبيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 66)، نهاية المطلب (8/ 373)، روضة الطالبين (5/ 318)، المغني (5/ 354)، شرح منتهى الإرادات (2/ 402)، كشاف القناع (4/ 247)، مطالب أولي النهى (4/ 285).
(2)
. الخرشي (7/ 84)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 116)، الفواكه الدواني (2/ 161).