الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يصح الاستبدال، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم، ورجحه الشوكاني
(1)
.
جاء في حاشية ابن عابدين: «أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن صقعًا فيجوز على قول أبي يوسف، وعليه الفتوى كما في فتاوي قارئ الهداية»
(2)
.
وجاء في البحر الرائق: «وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطي مكانه بدلًا أكثر ريعًا منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف، والعمل عليه، وإلا فلا يجوز»
(3)
.
°
دليل القائلين بالمنع:
الدليل الأول:
(ح-972) ما رواه البخاري من طريق صخر بن جويرية، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ، وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالًا، وهو عندي نفيس
…
(1)
. انظر حاشية ابن عابدين (4/ 388)، البناية شرح الهداية (7/ 459)، المحيط البراهاني (6/ 233)، لسان الحكام (ص: 438)، البحر الرائق (5/ 241)، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 115)، المبدع (5/ 354)، الفروع (4/ 622)، مجموع الفتاوى (31/ 12 - 52)، الاختيارات (ص: 182)، الإنصاف (7/ 101)، جامع المسائل لابن تيمية (2/ 223)، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (9/ 116)، السيل الجرار (3/ 336 - 337).
(2)
. حاشية ابن عابدين (4/ 388).
(3)
. البحر الرائق (5/ 241).