الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في اتباع شرط الواقف في مدة الإجارة
كل شرط لا يخالف الشرع، ولا يخالف مقتضى عقد الوقف فإنه واجب الاتباع.
تقدم مصلحة الوقف على موافقة شرط الواقف.
[م-1524] إذا شرط الواقف ألا يؤجر أكثر من سنة، فهل يجب اتباع شرطه؟
في ذلك خلاف بين العلماء:
القول الأول:
ذهب عامة الفقهاء من الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب اتباع شرط الواقف في مدة الإجارة
(1)
.
(1)
. انظر الاختيار لتعليل المختار (3/ 47)، لسان الحكام (ص: 301)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 138)، البحر الرائق (5/ 266)، حاشية ابن عابدين (4/ 400).
شرح الخرشي (7/ 100)، منح الجليل (8/ 169 - 170)، الشرح الكبير (4/ 96)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 134)، الإنصاف (7/ 53)، الإقناع (3/ 19)، كشاف القناع (4/ 277).
جاء في الاختيار لتعليل المختار (3/ 47): «لا تجوز إجارة الوقف أكثر من المدة التي شرطها الواقف؛ لأنه يجب اعتبار شرط الواقف لأنه ملكه أخرجه بشرط معلوم ولا يخرج إلا بشرطه» .
وجاء في إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: 108): «وإن شرط للإجارة مدة لم تجز مجاوزتها» .
وفي مغني المحتاج (2/ 385): «والأصح أنه إذا وقف بشرط
…
أن لا يؤجر أكثر من سنة صح الوقف، واتبع شرطه كسائر الشروط المتضمنة للمصلحة».
وجاء في شرح منتهى الإرادات (2/ 411): «ويرجع إلى شرط واقف في عدم إيجاره
…
أو قدر مدته أي الإيجار، فلو شرط أن لا يؤجر أبدًا، أو مدة كذا عمل به إلا عند الضرورة».