الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن قال: نعم. قال: إذا فعل، ثم مات، أتورث عنه؟
فإن قال: لا.
قيل: فهذا فرار من فرائض الله تعالى؟
فإن قال: لا؛ لأنه أعطى، وهو يملك، وقبل وقوع فرائض الله تعالى.
قيل: وهكذا الصدقة، تصدق بها صحيحًا قبل وقوع فرائض الله تعالى. وقولك: لا حبس عن فرائض الله تعالى محال؛ لأنه فعله قبل أن تكون فرائض الله في الميراث؛ لأن الفرائض إنما تكون بعد موت المالك، وفي المرض»
(1)
.
(2)
.
قد يقال في الجواب عن ذلك:
هذا القول يصح تخريجه على قول من يقول: إن العين الموقوفة لا تبقى على ملك الواقف بعد الوقف، فيكون الوقف في هذا يشبه الصدقة، والهبة، فإذا خرجت العين في حال الصحة لم يكن هناك حبس عن فرائض الله تعالى، وأما
(1)
الأم (4/ 60 ـ 61).
(2)
شرح البخاري لابن بطال (8/ 195).