الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
الوقف بالصيغة الفعلية
يصح الوقف بالفعل الدال عليه قياسًا على البيع
[م-1486] اختلف الفقهاء في إنشاء الوقف بالفعل دون القول على قولين:
القول الأول:
يجوز، وهو مذهب الجمهور في الجملة
(1)
.
(1)
مذهب المالكية والحنابلة صريح في تصحيح الوقف بالفعل الدال على الوقف، وأن اللفظ ليس شرطًا في صحة الوقف.
قال ابن شاس المالكي في عقد الجواهر الثمينة (3/ 965): «الركن الثالث: الصيغة، أو ما يقوم مقامها في الدلالة على الوقفية؛ إذ ليست بمتعينة، بل ما يقوم مقامها مما يدل في العرف على معناها كالإذن المطلق في الانتفاع على الإطلاق، كما لو أذن في الصلاة في المكان الذي بناه للصلاة إذنًا مطلقًا لا يتخصص بشخص ولا زمان لكان كاللفظ في الدلالة على الوقفية» . وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 104)، الخرشي (7/ 88)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 264).
وانظر في مذهب الحنابلة: الوقف من مسائل الإمام أحمد (1/ 279)، المحرر (1/ 370)، المبدع (5/ 152)، الإقناع (3/ 2).
وأما الحنفية فهم وإن وافق بعضهم في صحة الوقف بالتعاطي، إلا أنهم أضيق مذهبًا من المالكية والحنابلة، فهم يصححون الوقف بالتعاطي بشرط أن يجري العرف في التعامل فيه، وفي مثل المسجد أن تجري الصلاة فيه.
جاء في فتح القدير لابن همام (6/ 234): «فإذا أذن للصلاة فيه، فصلى كما ذكرنا، قضى العرف في ذلك بخروجه عنه، ومقتضى هذا أمران:
أحدهما: أنه لا يحتاج في جعله مسجدًا إلى قوله: وقفت، ونحوه، وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعي: لا بد من قوله وقفته، أو حبسته، ونحو ذلك ..... ونحن نقول: إن العرف جار بأن الإذن في الصلاة على وجه العموم، والتخلية يفيد الوقف على هذه الجهة، فكان كالتعبير به، فكان كمن قدم طعامًا إلى ضيفه، أو نثر نثارًا كان إذنا في أكله والتقاطه، بخلاف الوقف على الفقراء لم تجر عادة فيه بمجرد التخلية والإذن بالاستغلال، ولو جرت به عادة في العرف اكتفينا بذلك كمسألتنا.
والثاني: أنه لو قال: وقفته مسجدًا، ولم يأذن في الصلاة فيه، ولم يصل فيه أحد، لا يصير مسجدًا».
وجاء في كتاب أحكام الوقف للخصاف (ص: 113): «ومذهب أبي حنيفة الذي قال فيه: لا يكون مسجدًا حتى يصلى فيه، قال: الصلاة فيه بمنزلة القبض» . وانظر البحر الرائق (5/ 268 - 269).