الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الإنصاف: «لو خصص المدرسة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة: تخصصت. وكذلك الرباط والخانقاه والمقبرة. وهذا المذهب. جزم به في التلخيص، وغيره وصححه الحارثي وغيره.
قال الحارثي: وذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالا بعدم الاختصاص»
(1)
.
ونص الحنابلة والشافعية على أنه إن خصص الإمامة بشخص معين أو بمذهب تخصصت به، وكذا الخطابة، قال بعض الحنابلة: ما لم يكن المشروط له الإمامة في شيء من أحكام الصلاة مخالفًا لصريح السنة أو ظاهرها، سواء كانت المخالفة لعدم الاطلاع، أو لتأويل.
القول الثاني:
إذا خصص الوقف بمذهب معين لم يختص بهم. اختاره ابن تيمية، وقال الحارثي من الحنابلة:«ذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالًا بعدم الاختصاص»
(2)
.
قال ابن تيمية: «ولا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معين دائمًا»
(3)
.
واختار ابن تيمية لزوم العمل بشرط مستحب خاصة
(4)
، وتخصيصه بمذهب معين ليس مستحبًا إن لم يكن مكروهًا.
وهذا الشرط يرجع إلى مسألة سابقة: هل الوقف قربة، أو تمليك؟
(1)
. الإنصاف (7/ 55).
(2)
. المرجع السابق.
(3)
. انظر الإنصاف (7/ 64)، مختصر الفتاوى المصرية (ص: 397).
(4)
. الإنصاف (7/ 54).
فعلى الأول، وأن الوقف قربة، فإن التزام المذهبية مخالف للمشروع، والأئمة قد نهوا عن تقليدهم؛ ولأن هذا الوقف فيه إغراء لالتزام المذهبية، وعدم الانعتاق من ربقة التقليد، والمشروع اتباع الدليل فيصح الوقف، ويلغو الشرط.
وعلى القول بأنه تمليك: يصح اختصاص الوقف بأهل مذهب معين.
وقد رجحت: أن الوقف إن كان على معين فهو تمليك، ولا تشترط فيه القربة.
وإن كان على جهة، فالقربة شرط، والمقصود بالقربة ما هو أعم من الطاعة، وإذا كان كذلك فلا أرى جواز اختصاص الوقف بمذهب معين، وأن هذا من الشروط التي تجوز مخالفتها، والله أعلم.
* * *