الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجاب عن ذلك:
أجاب الميموني عن قول الإمام أحمد: المدبر ليس لأحد فيه شيء، وهو ملك الساعة، وهذا شيء وقفه على المساكين، فكيف يحدث به شيئًا؟ قال الميموني: وهكذا الوقوف ليس لأحد فيها شيء الساعة، هو ملك، وإنما استحق بعد الوفاة، كما أن المدبر الساعة ليس بحر، ثم يأتي عليه وقت يكون فيه حرًا
(1)
.
القول الثالث:
لا يصح مطلقًا. اختاره بعض الحنفية، وبعض الشافعية، وأبو الخطاب، والقاضي أبو يعلى، وابن البنا من الحنابلة
(2)
.
جاء في البحر الرائق نقلًا من المحيط: «لو قال: إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي هذه، لا يصح الوقف، برئ أو مات؛ لأنه تعليق»
(3)
.
(4)
.
ويناقش:
بأن تعليق الوقف في الحياة مختلف في جوازه، فلا يصح الاحتجاج على
(1)
انظر الإنصاف (7/ 24).
(2)
انظر البحر الرائق (5/ 208)، الفتاوى الهندية (2/ 356)، الإنصاف (7/ 24)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 450)، المبدع (5/ 323 - 324).
(3)
البحر الرائق (5/ 208).
(4)
المغني (5/ 365).