الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زمن قديم نحو مائتي سنة وإلى الآن على جوازه، والأحكام به من القضاة العلماء متواترة، والعرف جار به، فلا ينبغي أن يتوقف فيه»
(1)
.
وأجيب عن هذا:
لم يقبل العلامة قاسم هذا التوجيه، وقال:«يحتمل هذا المنع أن يكون لا لعدم التعارف، بل لأن غير المنقولات تبقى بنفسها مدة طويلة فتكون متأبدة، بخلاف البناء، فإنه لا بقاء له بدون الأرض، فلا يتم التخريج، فثبت أنه باطل بالاتفاق، والحكم به باطل»
(2)
.
ورد على هذا:
(3)
.
هذا في ما يتعلق بكلام الحنفية، وأما نصوص الشافعية، فقد جاء في روضة الطالبين:«استأجر أرضًا، ليبني فيها، أو يغرس، ففعل، ثم وقف البناء والغراس، صح على الأصح»
(4)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (4/ 389).
(2)
المرجع السابق.
(3)
المرجع السابق (4/ 390).
(4)
روضة الطالبين (5/ 316)، وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 254)، مغني المحتاج (2/ 378).