الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تكون الوصية بما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الوارث، وكذا اللقطة إذا تصدق بها الواجد كانت موقوفة على إجازة المالك جاز كذلك أن يكون وقف الفضولي موقوفًا على إجازة المالك.
(ح-996) وأما ما رواه الإمام أحمد من طريق كهمس، عن عبد الله بن بريدة،
عن عائشة قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها. قالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء
(1)
.
فلما خيرها، والخيار لا يثبت في اللازم، دل على كونه موقوفًا على إجازتها.
ونوقش:
بأن هذا الحديث وإن كان رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع، قال الدارقطني عن عبد الله بن بريدة: لم يسمع من عائشة
(2)
.
(1)
. المسند (6/ 136).
(2)
. سنن الدارقطني (3/ 233)، وانظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (5/ 245)، تهذيب التهذيب (5/ 138)، تنقيح التحقيق (3/ 154).
والحديث مداره على كهمس بن الحسن، وقد روي عنه منقطعًا، وموصولًا، ومرسلاً.
أما المنقطع: فهو ما قيل فيه: عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة:
رواه أحمد كما تقدم، وإسحاق بن راهوية في مسنده (1359).
والدارقطني في السنن (3/ 232) من طريق محمد بن الحجاج، ثلاثتهم: أحمد وإسحاق ومحمد بن الحجاج، عن وكيع، عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة.
وأخرجه النسائي في المجتبى (3269) وفي الكبرى (5390) والدارقطني (3/ 232) من طريق علي بن غراب، عن كهمس به، وهذه متابعة لوكيع. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الدارقطني كما في السنن (3/ 233)«ابن بريدة لم يسمع من عائشة» ، وانظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (5/ 245)، تهذيب التهذيب (5/ 138)، تنقيح التحقيق (3/ 154).
وتعقبه ابن حجر في إتحاف المهرة (17/ 6)، فقال:«صحح له الترمذي حديثه عن عائشة في القول ليلة القدر، من رواية: جعفر بن سليمان، بهذا الإسناد، ومقتضى ذلك أن يكون سمع منها، ولم أقف على قول أحد وصفه بالتدليس» .
ورواه جعفر بن سليمان، واختلف عليه فيه:
فرواه الطبراني في الأوسط (6842) من طريق محمد بن كثير العبدي
والدارقطني (3/ 233) من طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر، كلاهما روياه عن جعفر بن سليمان، عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة كرواية وكيع.
وخالفهما عبد الرزاق في المصنف (10302) فرواه عن جعفر بن سليمان، عن كهمس، أن عبد الله بن بريدة حدثه قال: جاءت امرأة بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلًا.
قال الطبراني في الأوسط: لم يجود هذا الحديث عن كهمس إلا جعفر بن سليمان، ووكيع بن الجراح.
وأما الرواية الموصولة:
فقد أخرجها ابن ماجه (1874) عن هناد، عن وكيع، عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه به. وهذا إسناد شاذ، خالف فيه هناد كلاً من الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بن الحجاج، حيث روياه عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة.
وأما الرواية المرسلة:
فقد رواها إسحاق بن راهوية (1360) أخبرنا النضر بن شميل.
وابن أبي شيبة (15981) حدثنا خالد بن إدريس.
والدارقطني (3/ 232) من طريق عون بن كهمس.
والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 118) من طريق عبد الوهاب بن عطاء
وعبد الرزاق في المصنف (10302) عن جعفر بن سليمان خمستهم عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة، قال: جاءت فتاة إلى عائشة، فذكره مرسلًا.
وسئل عنه الدارقطني في العلل (15/ 89)، فقال: «يرويه كهمس بن الحسن، واختلف عنه؛ =
وقد بسطت الخلاف في الحكم التكليفي والوضعي لبيع الفضولي، وذكرت أدلة كل قول في عقد البيع، فأغنى ذلك عن إعادته هنا
(1)
.
* * *
= فرواه جعفر بن سليمان الضبعي، وعلي بن غراب، ووكيع، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن عائشة.
وخالفهم عبد الله بن إدريس، ويزيد بن هارون، وعون بن كهمس، رووه عن كهمس، عن ابن بريدة؛ أن فتاة أتت عائشة، فقالت: إن أبي زوجني، ولم يستأمرني، فجاء النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ له
…
، فيكون مرسلا في رواية هؤلاء الثلاثة، وهو أشبه بالصواب». اهـ
وقال البيهقي في المعرفة (5/ 246) بعد أن ساق الاختلاف على الحديث: وفي إجماع هؤلاء على إرسال الحديث دليل على خطأ رواية من وصله، والله أعلم.
لكن روى البخاري في صحيحه (5138) من طريق القاسم بن محمد، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه.
(1)
. انظر (2/ 125 - 154) من هذا الكتاب.