الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في حكم تحكير الأراضي الوقفية
الفرع الأول
في التحكير للمصلحة
[م-1538] إذا استأجر أرضًا وقفًا ليبني فيها، أو يغرس، ثم انتهت مدة الإجارة، وأراد المستأجر أن يبقي فيها البناء والغراس، فهل له ذلك؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
للمستأجر أن يستبقيها بأجرة المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر، ولا يحق للموقف عليه أن يطالبه بقلعه. وهذا مذهب الحنفية والمالكية
(1)
.
واشترط الحنفية أربعة شروط لاستبقاء البناء والغرس:
الأول: أن يكون ذلك بأجرة المثل.
الثاني: أن يكون استبقاء البناء والغراس لا يضر بالوقف.
الثالث: أن يكون البناء والغراس قائمًا بعد انتهاء مدة الإجارة المعينة.
الرابع: أن يكون ما أحدثه من بناء وغراس مدة الإجارة بإذن الناظر.
(1)
. حاشية ابن عابدين (4/ 522)، البحر الرائق (8/ 13)، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 182)، الفتاوى الهندية (2/ 362)، فتاوى عليش (2/ 249، 252)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 623 - 624)،