الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الثالث:
القياس على صحة الوقف على القنطرة والسقاية، قاله الحارثي من الحنابلة
(1)
.
القول الثاني:
لا يصح الوقف على الحيوان المملوك، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة
(2)
.
قال الشافعية: وهذا في غير الموقوفة، أما الموقوفة فيصح الوقف على علفها
(3)
.
ويختلف الوقف على الحيوان عن الوقف على العبد؛ لأن الحيوان ليس أهلًا للتملك بحال، بخلاف العبد فإنه يملك بتمليك سيده وغيره على قول.
جاء في المهذب: «وإن وقف على دابة رجل، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأن مؤنتها على صاحبها.
والثاني: يجوز؛ لأنه كالوقف على مالكها»
(4)
.
(1)
. الإنصاف (7/ 23).
(2)
. المهذب (2/ 460)، البيان للعمراني (8/ 65)، مغني المحتاج (2/ 379)، المحرر (1/ 369)،
(3)
. أسنى المطالب (2/ 460)، تحفة المحتاج (6/ 243)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 361)، مغني المحتاج (2/ 379)، ألإنصاف (7/ 23)، شرح منتهى الإرادات (2/ 404)، كشاف القناع (4/ 250)، مطالب أولي النهى (4/ 289).
(4)
. المهذب (1/ 441).