الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوصى به إنما هو شرط النظر»
(1)
.
القول الثاني:
يصح وقفًا، ويلزم من حين صدوره، ولا يمكن له فسخه، ولا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل، إلا أن يجيز الورثة، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد، وهو المشهور من مذهبه
(2)
.
وجه قول الحنابلة:
أن الحنابلة جعلوه وقفًا من حيث اللزوم اعتمادًا على الصيغة؛ لأن من أحكام الوقف لزومه في الحال، أخرجه مخرج الوصية، أم لم يخرجه، فينقطع التصرف فيه بالبيع ونحوه.
وجعلوه وصية من حيث المقدار؛ لأنه لا يستحق إلا بالموت.
(3)
.
(1)
فتح الباري (5/ 404).
(2)
مطالب أولي النهى (4/ 393)، شرح منتهى الإرادات (2/ 405).
(3)
شرح منتهى الإرادات (2/ 405).