الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن العربي: «الحبس عندنا لا ينقل الملك، بل يبقى على حكم مالكه، وإنما يكون الحبس في الغلة والمنفعة على أحد القولين، وفي القول الثاني: ينقل الملك إلى المحبوس»
(1)
.
الجواب الثالث:
أن آية المواريث أو بعضها نزلت بعد أحد، وحبس الصحابة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، أي بعد نزول آية المواريث، وهذا متواتر، ولو صح الخبر لكان منسوخًا؛ لاستمرار الحبس بعلمه صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وعمل به الصحابة بعد موته، فكيف يقال: إن الوقف منسوخ بآية المواريث ثم نجد أوقاف الصحابة مستمرة إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثالث:
(ح-941) ما رواه الدارقطني من طرق عن أبي بكر بن حزم،
أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن حائطي هذا صدقة، وهو إلى الله تعالى ورسوله، فجاء أبواه، فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشنا، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، ثم ماتا، فورثهما ابنهما بعدهما
(2)
.
[قال الدارقطني: هذا أيضًا مرسل؛ لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان، ولم يدركه أبو بكر بن حزم]
(3)
.
(1)
أحكام القرآن لابن العربي (2/ 222).
(2)
سنن الدارقطني (4/ 201).
(3)
انظر تخريجه (ح 946).