الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يصح وقف المنفعة وحدها، فمن استأجر دارًا مدة معلومة، فإنه يجوز له أن يقف منفعتها في تلك المدة، وينقضي الوقف بانقضائها، وهذا مذهب المالكية
(1)
، واختيار ابن تيمية من الحنابلة.
(2)
.
دليل الجمهور على اشتراط أن يكون عينًا:
الدليل الأول:
(ح-951) ما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن
(1)
الشرح الكبير (4/ 76)، الخرشي (7/ 79)، منح الجليل (8/ 110).
(2)
الاختيارات (ص: 171).