الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في المحيط البرهاني: «لو قال: على ولدي وليس له ولد لصلبه، وإنما له ولد الولد دخل فيه ولد الابن بلا خلاف»
(1)
.
وجاء في أسنى المطالب: «(ولو قال): وقفت (على أولادي، أو بني، أو بناتي لم يدخل) معهم (أولادهم)؛ لعدم صدق اللفظ عليهم حقيقة؛ إذ يقال فيهم: ليسوا أولاده، بل أولاد أولاده. فإن قلت: هلا قيل بدخولهم على قاعدة الشافعي في استعماله اللفظ في حقيقته ومجازه؟
قلنا: شرطه إرادة المتكلم له، وكلامنا هنا عند الإطلاق. (فإن لم يكن) للواقف (غيرهم حمل اللفظ عليهم)؛ لوجود القرينة، وصيانة لكلام المكلف عن الإلغاء»
(2)
.
وقال الزركشي في القواعد: «ولو قال: وقفت على أولادي لم يدخل فيه ولد الولد في الأصح، فلو لم يكن له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صونًا للكلام عن الإهمال»
(3)
.
القول الثاني:
يدخل ولد البنت مع ولد الابن، وهو قول محمد بن الحسن
(4)
.
(1)
. المحيط البرهاني (6/ 155).
(2)
. أسنى المطالب (2/ 467).
(3)
. المنثور في القواعد الفقهية (1/ 183).
(4)
. حاشية الشرنبلالي على در الحكام (2/ 140)، المحيط البرهاني (6/ 155).