الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في الوقف بلفظ البنين
[م-1582] إذا قال الرجل: هذه صدقة موقوفة على بني، فهل يدخل البنات؟ في ذلك خلاف بين العلماء:
القول الأول:
يدخل البنات مع البنين. وهذا مذهب الحنفية وأحد القولين في مذهب المالكية
(1)
.
جاء في المقدمات: «وأما لفظ البنين في قوله: حبست على بني، أو على بني وبني بني، أو على بني وبنيهم؛ فالحكم في ذلك كالحكم في لفظ الولد والعقب على القول بأن لفظ جمع المذكر يدخل فيه المؤنث.
وعلى القول بأنهن لا يدخلن فيه ينفرد الذكران من بنيه وبني بنيه بالحبس دون الإناث»
(2)
.
وجهه:
أن البنات إذا جمعن مع البنين ذكروا تغليبًا، كما يجمع الأبوان، والمقصود الأب والأم.
القول الثاني:
يختص بالذكور فقط، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وأحد القولين في
(1)
. أحكام الأوقاف للخصاف (ص: 109)، المحيط البرهاني (6/ 155)، المقدمات الممهدات (2/ 438)، منح الجليل (8/ 161)، حاشية الدسوقي (4/ 93).
(2)
. المقدمات الممهدات (2/ 438)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 969)، المنتقى للباجي (6/ 124).