الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يستحقه بلا تعيين القاضي؟ فنقل في القنية أولًا: أن القاضي لو نصب قيمًا مطلقًا، ولم يعين له أجرًا، فسعى فيه سنة فلا شيء له.
وثانيا: أن القيم يستحق أجر مثل سعيه، سواء شرط له القاضي، أو أهل المحلة أجرًا، أو لا؛ لأنه لا يقبل القوامة ظاهرًا إلا بأجر، والمعهود كالمشروط»
(1)
.
القول الثاني: مذهب المالكية:
نص المالكية على أن الواقف إذا لم يقدر شيئًا للناظر فإن القاضي يقدر له باجتهاده بحسب المصلحة، وظاهره أنه ليس للناظر أن يقدر ذلك دون القاضي.
جاء في حاشية الدسوقي: «للقاضي أن يجعل للناظر شيئًا من الوقف، إذا لم يكن له شيء»
(2)
.
وجاء في الشرح الصغير: «يجوز للقاضي أن يجعل للناظر أجرة من ريع الواقف على حسب المصلحة .... إلا إذا عين الواقف شيئًا»
(3)
.
القول الثالث: مذهب الشافعية:
إذا لم يذكر الواقف للناظر أجرة، فالشافعية لهم قولان في المسألة:
أحدهما: أن الناظر لا يستحق أجرة على الصحيح، فإن أخذ شيئًا ضمن، وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية، فإن رفع الأمر إلى القاضي ليقدر له أجرة، فاللشافعية ثلاثة أقوال:
(1)
. البحر الرائق (5/ 264).
(2)
. حاشية الدسوقي (4/ 88).
(3)
. حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 119 - 120).