الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
وقف الفضولي كبيعه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، وهذا مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والقديم من قول الشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم
(1)
.
القول الثاني:
لا ينعقد وقف الفضولي كما لا ينعقد بيعه، وهو القول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
القول الثالث:
ينعقد بيعه، ولا ينعقد وقفه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية
(3)
.
°
وجه التفريق بين البيع والوقف:
أن الوقف يخرج من مالكه بلا عوض فلم يصح وقف الفضولي بخلاف البيع.
°
الراجح:
صحة وقف الفضولي ويكون موقوفًا على إجازة المالك؛ لأنه لما جاز أن
(1)
. انظر البحر الرائق (5/ 203)، حاشية ابن عابدين (4/ 341)، أحكام الأوقاف للخصاف (ص: 129)، حاشية الدسوقي (4/ 76)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 98)، منح الجليل (4/ 459)، مغني المحتاج (2/ 15)، حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 201)، المجموع (9/ 315)، المحرر في الفقه (1/ 310)، الإنصاف (4/ 283)، المغني (5/ 80)، مطالب أولي النهى (3/ 19).
(2)
. مغني المحتاج (2/ 15)، المجموع (9/ 315).
(3)
. الخرشي (7/ 79)، حاشية الدسوقي (4/ 76)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 98).