الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونوقش هذا:
هذا وقف لجميع المشاع، وليس وقفًا لبعض المشاع دون بعض، فالعين كلها ستكون وقفًا، وليس جزءًا مشاعًا منها، والشيوع هنا لن يمنع من الاستفادة من العين الموقوفة، حتى ولو وقفت مقبرة، أو مسجدًا.
أما إذا وقف بعض المشاع، فعند من يشترط القبض للزوم الوقف، لا يمكن القبض، وهو مشاع، والله أعلم.
ويرد على هذا:
بأن القبض ليس شرطًا للزوم الوقف على الصحيح من أقوال أهل العلم، فالوقف يلزم بمجرد اللفظ، وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وعليه فإذا كان المشاع يقبل القسمة قسم، وإلا بيع، وجعل الثمن في مثله، والله أعلم.
الدليل الثاني:
(ح-959) ما رواه النسائي من طريق ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: قال عمر للنبي عليه السلام إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي عليه السلام: احبس أصلها، وسبل ثمرتها.
[صحيح، إلا أن ذكر الأسهم تفرد بذكرها ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، ورواه جماعة عن نافع بدون ذكر الأسهم]
(1)
.
(1)
رواه النسائي (3603)، والحميدي في مسنده (684)، والطحاوي في مشكل الآثار (661، 662)، وابن ماجه (2486)، وابن خزيمة (4/ 119)، وابن حبان (4899)، والدارقطني (4/ 193)، والبيهقي (4/ 95) من طرق، عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وقد تفرد بذكر مائة سهم سفيان، عن عبيد الله بن عمر،
وجاء ذكر المائة سهم أيضًا في وصية عمر، ما ذكره يحيى بن سعيد الأنصاري وجادة عند أبي داود (2878).
وقد رواه جماعة عن نافع، ولم يذكروا أن الوقف من قبيل الأسهم، منهم:
الأول: ابن عون كما في البخاري (2737)، ومسلم (1633)، وأكتفي بهما عن غيرهما.
الثاني: صخر بن جويرية كما في البخاري (2764) وغيره.
الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 95)، ومسند البزار (5863)، وصحيح ابن حبان (4900)، وسنن الدارقطني (4/ 186، 187)، والبيهقي (6/ 160).
الرابع: أيوب، كما في سنن الدارقطني (4/ 186)، وسنن البيهقي (6/ 159)، واختصره البخاري (2625).
الخامس: عبد الله بن عمر (المكبر) كما في مسند أحمد (2/ 114)، ومسند الحميدي (2/ 290)، وسنن الدارقطني (4/ 186، 192)، وسنن البيهقي (6/ 162).