الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الواقف ناظرًا فإنه يصح تولية من لم تتوفر فيه الكفاية، ويضم إليه قوي ذو خبرة من أجل حفظ الوقف عن الضياع، والله أعلم.
الشرط الرابع: الإسلام
.
اختلف العلماء في اشتراط الإسلام في ناظر الوقف على قولين:
القول الأول:
الإسلام ليس شرطًا في ولاية الواقف؛ لأن الكافر يملك الأهلية في ذاته بخلاف الصبي والمجنون، وهذا مذهب الحنفية.
جاء في حاشية ابن عابدين: «ويشترط للصحة بلوغه وعقله، لا حريته وإسلامه لما في الإسعاف .... ولو كان عبدًا يجوز قياسًا، واستحسانه لأهلية في ذاته
…
ثم الذمي في الحكم كالعبد»
(1)
.
وفي الفتاوى الهندية: «ولو كان عبدًا يجوز قياسًا واستحسانًا، والذمي في الحكم كالعبد»
(2)
.
القول الثاني: مذهب المالكية:
النص الذي ظفرت به عن المالكية ما جاء في التاج والإكليل عن المتيطي، جاء فيه: عن «المتيطي يجعله لمن يوثق به في دينه وأمانته، فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للقاضي يقدم له من يقتضيه»
(3)
.
(1)
. حاشية ابن عابدين (4/ 381)، وانظر البحر الرائق (5/ 245).
(2)
. الفتاوى الهندية (2/ 408).
(3)
. التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (6/ 37).