الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخلو من بناء وغرس يملك، ويورث، وتوفى منه الديون، وأنه لا بد للوقف من حكر، أي أجرة تصرف للمستحقين بعد، هذا هو الذي أفتى به علماؤنا، ووقع العمل به عندنا»
(1)
.
القول الثاني:
الحكم في الغرس والبناء في أرض الوقف إذا انتهت مدة الإجارة حكم البناء والغراس في أرض مستأجرة انقضت مدته.
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المستأجر إذا أراد قلع البناء والغراس فله ذلك؛ لأنه ملكه، وقد رضي بنقصانه.
ون أراد استبقاءه، كان الناظر مخيرًا بين تملك البناء والغرس بقيمته مستحق القلع حين التملك، أو تركه بأجرة المثل، أو قلعه وضمان أرش النقص ولا يختار القلع إلا أن يكون أصلح للوقف من التبقية بالأجرة.
والأرش: وهو قدر التفاوت ما بين قيمته قائمًا، ومقلوعًا
(2)
.
°
الراجح:
لعل ما ذهب إليه الحنفية والمالكية أقوى مما ذهب إليه الشافعية والحنابلة حيث كانت الأجرة مقدرة بالمثل، فالموقوف عليه لن يتضرر، والمستأجر كذلك، والله أعلم.
* * *
(1)
. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (2/ 243).
(2)
. مغني المحتاج (2/ 271)، كشاف القناع (4/ 269)، مطالب أولي النهى (3/ 691) و (4/ 341)، المغني (5/ 363)، الشرح الكبير على متن المقنع (6/ 142)، شرح منتهى الإرادات (2/ 275).