الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يصح تعليق الوقف بالشرط، وهذا مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم
(1)
.
القول الثالث:
يصح الوقف، ويبطل التعليق بناء على الشروط الفاسدة في البيع، وهو قول في مذهب الحنابلة
(2)
.
دليل من قال: يصح تعليق الوقف بالشرط:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].
فالعقود في الآية مطلقة، تشمل المعلق منها والمنجز.
الدليل الثاني:
الأصل في الشروط الصحة والجواز، ولا يبطل منها شيء إلا بدليل، ولا دليل على بطلان تعليق الوقف بالشرط.
الدليل الثالث:
قد صح تعليق الوقف بالشرط بالنسبة إلى البطون، بطنًا بعد بطن، بحيث لا
(1)
مواهب الجليل (6/ 32)، الشرح الكبير (4/ 87)، حاشية الدسوقي (4/ 87)، الخرشي (7/ 91)، الذخيرة (6/ 326)، منح الجليل (8/ 144)، مجموع الفتاوى (31/ 25)، الإنصاف (7/ 23)، إغاثة اللهفان (5/ 368).
(2)
المبدع (5/ 323).