الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
في المهام التي يقوم بها الناظر
يقوم الناظر بمهام كثيرة، وقد ينص الواقف على بعض مهامه، فلا يتعداها، وقد يكون النظر له مطلقًا، من تلك المهام:
الأول: عمارة الوقف، وحفظه وصيانته
.
[م-1597] ففي الإسعاف: «أول ما يفعله القيم في غلة الوقف البداءة بعمارته، وأجرة القوام، وإن لم يشترطها الواقف نصًا لشرطه إياها دلالة؛ لأن قصده منه وصول الثواب إليه دائمًا، ولا يمكن إلا بها»
(1)
.
قال ابن نجيم: «أول ما يفعله القيم في غلة الوقف البداءة بالعمارة، وأجرة القوام، وإن لم يشترطها الواقف ويتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطة»
(2)
.
قال الخرشي: «يبدأ بمرمة الوقف وإصلاحه؛ لأن في ذلك البقاء لعينه والدوام لمنفعته»
(3)
.
وجاء في منهج الطالبين: «وشرط الناظر: عدالة، وكفاية. ووظيفته: عمارة وإجارة وحفظ أصل
…
»
(4)
.
وجاء في دليل الطالب: «ووظيفة الناظر: حفظ الوقف، وعمارته، وإيجاره
(1)
. الإسعاف (ص: 47)، وانظر العناية شرح الهداية (6/ 221)، فتح القدير (6/ 221).
(2)
. البحر الرائق (5/ 254)،
(3)
. الخرشي (7/ 93).
(4)
. منهج الطلاب (ص: 91).
وزرعه، والمخاصمة فيه، وتحصيل ريعه، والاجتهاد في تنميته، وصرف الريع في جهاته من عمارة، وإصلاح، وإعطاء المستحقين»
(1)
.
بل ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواقف لو اشترط تقديم الإنفاق على الموقوف عليه على عمارة الوقف بطل شرطه.
جاء في قانون العدل والإنصاف: «إذا شرط ـ يعني الواقف ـ الاستواء بين أرباب الشعائر والعمارة، وضاق ريع الوقف، فلا يراعى شرطه، وتقدم العمارة على سائر الجهات الضرورية لانتظام مصالح المسجد، أو المدرسة»
(2)
.
وجاء في التاج والإكليل: «لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله، ويترك إصلاح ما يتخرم منه، بطل شرطه»
(3)
.
وقال القرافي: «والبداية بالإصلاح من الريع حفظًا لأصل الوقف، بل لو شرط خلاف ذلك بطل؛ لأنه خلاف سنة الوقف»
(4)
.
وفي إرشاد السالك في فقه الإمام مالك: «ويبدأ بعمارته، ورم دارسه، وإن شرط غير ذلك»
(5)
.
وقال الدسوقي في حاشيته: «لو شرط الواقف أنه يبدأ من غلته بمنافع أهله،
(1)
. دليل الطالب (ص: 190).
(2)
. قانون العدل والإنصاف (م 117).
(3)
. التاج والإكليل (6/ 33).
(4)
. الذخيرة (6/ 329).
(5)
. إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: 108).