الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في بيع الوقف إذا تعطلت منافعه
الفرع الأول
في استبدال الوقف إذا كان مسجدًا
ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه، لا يجوز بيعه مع تعطلها.
وأرجح منه من قال:
يتعين الإفتاء بما هو الأنفع للوقف.
بدل الشيء قائم مقام أصله، وحكمه حكم الأصل.
استبدال الوقف خير من تعطيله.
[م-1515] اختلف العلماء في بيع المسجد؛ لاستبداله، إذا تعطلت منافعه، بأن انتقل عنه الناس، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يبقى على حاله، فلا يباع، ولا يستبدل، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وعليه الفتوى، وأكثر المشايخ عليه، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة
(1)
.
(1)
. انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (4/ 358)، الهداية شرح البداية (3/ 20)، تحفة الفقهاء (3/ 379)، المحيط البرهاني (6/ 98)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 50)، المبسوط (12/ 42)، لسان الحكام (1/ 296)، الفتاوى الهندية (2/ 458)، العناية شرح الهداية (6/ 236)، البناية شرح الهداية (7/ 456).
وأما المالكية فإنهم يمنعون بيع الموقوف إذا كان عقارًا، مسجدًا كان أو غير مسجد، انظر: المدونة (6/ 99)، النوادر والزيادات (12/ 82)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 673) رقم: 1196، جواهر العقود لابن شاس (3/ 974)، الشرح الكبير (4/ 91)، القوانين الفقهية (ص:244).
وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (5/ 358)، إعانة الطالبين (3/ 179)، مغني المحتاج (2/ 392).
وانظر رواية الحنابلة في مجموع الفتاوى (31/ 214)، المبدع (5/ 356)، الإنصاف (7/ 101).