الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصحح الشافعية في قول مرجوح أن النظر للواقف بناء على القول بأن الملك في عين الوقف للواقف، فيثبت له النظر بمقتضى الملك، ولو لم يشترطه.
جاء في العناية شرح الهداية: «له الولاية شرط أو سكت»
(1)
.
وجاء في الدر المختار: «جعل الواقف الولاية لنفسه جاز بالإجماع، وكذا لو لم يشترط لأحد فالولاية له عند الثاني، وهو ظاهر المذهب»
(2)
.
وقال ابن نجيم: «الولاية للواقف ثابتة مدة حياته وإن لم يشترطها»
(3)
.
(4)
.
وجاء في المهذب: «وإن وقف ولم يشرط الناظر ففيه ثلاثة أوجه أحدها: أنه إلى الواقف؛ لأنه كان النظر إليه، فإذا لم يشرطه بقي على نظره»
(5)
.
°
وجه هذا القول:
قال الحنفية: يستحيل أن لا تكون للواقف ولاية على وقفه، وغيره إنما يستفيد الولاية منه، ولأنه أقرب الناس إلى هذا الوقف فيكون أولى بولايته
(6)
.
(1)
. العناية شرح الهداية (6/ 230).
(2)
. الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4/ 379).
(3)
. البحر الرائق (5/ 249).
(4)
. الفتاوى الهندية (2/ 408).
(5)
. المهذب (1/ 445).
(6)
. انظر البحر الرائق (5/ 244).