الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في عزل الناظر
[م-1603] الواقف إن شرط له حق العزل حال الوقف صح اتفاقًا.
وإن لم يشترط له هذا الحق فقد اختلف العلماء في حق الواقف في عزل الناظر.
القول الأول:
أن له العزل مطلقًا متى شاء بسبب أو بدون سبب، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، واختاره مشايخ بلخ، وهو مذهب المالكية
(1)
.
جاء في البحر الرائق: «وأما عزله ـ يعني الناظر ـ فقدمنا أن أبا يوسف جوَّز عزله للواقف بغير جنحة وشرط؛ لأنه وكيله»
(2)
.
وجاء في مواهب الجليل: «قال ابن عرفة: لو قدم المحبس من رأى لذلك أهلًا، فله عزله واستبداله»
(3)
.
وجاء في حاشية الدسوقي: «ذكر البدر القرافي: أن القاضي لا يعزل ناظرًا إلا بجنحة، وللواقف عزله ولو لغير جنحة»
(4)
.
(1)
. الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 164)، البحر الرائق (5/ 244، 245)، حاشية ابن عابدين (4/ 383)، مواهب الجيل (6/ 39)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 119)، حاشية الدسوقي (4/ 88).
(2)
. البحر الرائق (5/ 245).
(3)
. مواهب الجليل (6/ 39).
(4)
. حاشية الدسوقي (4/ 88).