الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد
(1)
.
القول الثاني:
أن الوقف يلزم بمجرد اللفظ، ولا يفتقر إلى قبض.
وبهذا قال أبو يوسف، وهلال، ومشايخ بلخ من الحنفية، وعليه الفتوى في المذهب
(2)
، وهو المشهور من مذهب الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
°
دليل من قال: يشترط القبض:
الدليل الأول:
قياس الوقف على الهبة، والوصية، بجامع أن كلًا منها تبرع بمال، والتبرع لا يلزم إلا بالقبض، فكذا الوقف.
(ث-184) فقد روى مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة زوج النبي عليه السلام، أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من
(1)
قال ابن حجر في الفتح (5/ 384): «وعن مالك: لا يتم الوقف إلا بالقبض، وبه قال محمد بن الحسن، والشافعي في قول» ، وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 172).
وانظر كلام الإمام أحمد في كتاب الوقوف للخلال (1/ 247)، الإنصاف (7/ 36).
(2)
أحكام الوقف لهلال بن يحيى (ص:14)، شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 97)، تبيين الحقائق (3/ 326)، حاشية ابن عابدين (4/ 348)، الدر المختار (4/ 348)، البحر الرائق (5/ 212).
(3)
الأم (4/ 53)، الإقناع للماوردي (ص:119)، مغني المحتاج (2/ 383)، فتاوى السبكي (2/ 82)، روضة الطالبين (5/ 375)، وجاء في الحاوي (7/ 514): «ليس من شرط لزوم الوقف عندنا القبض
…
».
(4)
الإنصاف (7/ 36)، المبدع (5/ 328)، كشاف القناع (4/ 282).