الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في الوقف على العقب
[م-1587] إذا قال الواقف: هذا وقف على عقبي، دخل أولاده الذكور والإناث، وأولاد أبنائه الذكور، وهذا لا خلاف فيه.
جاء في الشرح الكبير على متن المقنع: «وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته، أو نسله دخل فيه ولد البنين بغير خلاف علمناه»
(1)
.
وهل يدخل أولاد البنات؟ فيه خلاف:
القول الأول:
لا يدخل أولاد البنات، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة
(2)
.
(3)
.
(1)
. الشرح الكبير (6/ 222).
(2)
. حاشية ابن عابدين (4/ 467)، الخرشي (7/ 96)، المقدمات الممهدات (2/ 437)، الذخيرة للقرافي (6/ 356)، مواهب الجليل (6/ 31)، الشرح الصغير (4/ 129)، منح الجليل (8/ 157، 160)، القوانين الفقهية (ص: 243)، المبدع (5/ 174)، شرح منتهى الإرادات (2/ 419)، كشاف القناع (4/ 287)، مطالب أولي النهى (4/ 347).
(3)
. حاشية ابن عابدين (4/ 467)،