الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
المثال الأول:
جاء في كشاف القناع: «(ولو شرط البيع عند خرابه) أي: الوقف، (وصرف الثمن في مثله، أو شرطه للمتولي بعده)، وهو من ينظر في الوقف (فسد الشرط فقط)، وصح الوقف مع إلغاء الشرط كما في الشروط الفاسدة في البيع»
(2)
.
المثال الثاني:
جاء في الفروع: «وقيل: لا يتعين طائفة وقف عليها مسجدًا، أو مقبرة كالصلاة فيه»
(3)
.
المثال الثالث:
قال في المبدع: «إن وقف ذمي على ذمي شيئًا، وشرط أنه يستحقه ما دام ذميا، فأسلم فله أخذه أيضا؛ لأن الواقف عينه له، ويلغو شرطه»
(4)
.
(1)
. الفروع (4/ 601).
(2)
. كشاف القناع (4/ 251)، وانظر مطالب أولي النهى (4/ 295).
(3)
. الفروع (4/ 600)، الإنصاف (7/ 55).
(4)
. المبدع (5/ 158).