الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضمان على الناظر ولا على المستأجر، كما أفتى به ابن الرفعة واعتمده شيخنا الزيادي والرملي كوالده، خالفهم الخطيب في المدة الطويلة»
(1)
.
حجه هذا القول:
أن العقد قد أعطاه حق الملك والتصرف في الأجرة، ويملك الإبراء منها، وتجب عليه زكاتها، وكونها غير مستقرة لا يمنع من صحة التصرف، كما أن الزوجة تملك الصداق وتتصرف في جميعه قبل الدخول، وإن كان لا يستقر لها إلا بالدخول، وكذلك في الموصى له بالمنفعة مدة حياته إذا أجر الدار وقبض أجرتها، كان له التصرف فيها، مع أنه قد يموت في أثنائها، فينقطع استحقاقه.
وإذا مات رجع المستحق التالي في تركة القابض إن ترك تركة.
(2)
.
القول الثاني:
لا يجوز له دفع جميعها، وإنما يعطى بقدر ما مضى من الزمن، وهذا مذهب
(1)
. حاشية قليوبي (3/ 69).
(2)
. حاشية البجيرمي (3/ 211).