الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في اشتراط أن يكون وقفه على مذهب معين
مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع
(1)
.
[م-1564] لو خصص الواقف وقفه على الحنابلة، أو على الشافعية، فهل يختص به؟
اختلف العلماء في ذلك:
القول الأول:
إذا خصصه لأهل مذهب معين اختص بهم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة
(2)
.
جاء في البحر الرائق: «لو عين الواقف مذهبًا من المذاهب، وشرط أنه إن انتقل عنه خرج، اعتبر شرطه»
(3)
.
وفي التاج والإكليل: «مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة، أو رباط، أو أصحاب مذهب بعينه»
(4)
.
(1)
. التاج والإكليل (6/ 33).
(2)
. البحر الرائق (5/ 266)، الفتاوى الهندية (2/ 406)، الخرشي (7/ 92)، حاشية الدسوقي (4/ 88)، نهاية المحتاج (5/ 376)، مغني المحتاج (2/ 385)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 104)، حاشية الجمل (3/ 583)، الإنصاف (7/ 55)، الإقناع (3/ 11)، شرح منتهى الإرادات (2/ 412)، كشاف القناع (4/ 262).
(3)
. البحر الرائق (5/ 266).
(4)
. التاج والإكليل (6/ 33)، وانظر حاشية الدسوقي (4/ 88)، الخرشي (7/ 92)، مواهب الجليل (6/ 33)، منح الجليل (2/ 481).