الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا لم يصلح لشيء سوى الإحراق فيه هذا الخلاف، وإن أمكن أن يتخذ منه ألواح، أو أبواب قال المتولي: يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف، ويجري الخلاف في الدار المنهدمة، وفيما إذا أشرف الجذع على الانكسار، والدار على الانهدام. قال الإمام: وإذا جوزنا البيع، فالأصح صرف الثمن إلى جهة الوقف، وقيل: هو كقيمة المتلف، فيصرف إلى الموقوف عليه ملكا على رأي، وإذا قيل به فقال الموقوف عليه: لا تبيعوها، واقلبوها إلى ملكي، فلا يجاب على المذهب، ولا تنقلب عين الوقف ملكا، وقيل: تنقلب ملكا بلا لفظ»
(1)
.
الرابع: مذهب الحنابلة:
المشهور من مذهب الحنابلة صحة بيع الوقف واستبداله بمثله إذا تعطلت منافعه حتى ولو كان الوقف مسجدًا
(2)
.
(3)
.
(1)
. روضة الطالبين (5/ 357).
(2)
. كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد للخلال (2/ 613)، الإنصاف (7/ 103)،
(3)
. المغني (5/ 368).
وقول ابن قدامة: (بيع جميعه) هل بيعه على سبيل الوجوب، أو على سبيل الاستحباب، قولان في المذهب:
أحدهما: الوجوب؛ لأن الولي يلزمه فعل المصلحة.
الثاني: جواز بيعه.
(1)
.
وفي الإنصاف نقلًا عن الفائق: «وبيعه حال تعطله أمر جائز عند البعض، وظاهر كلامه في المغني وجوبه، وكذلك إطلاق كلام الإمام أحمد رحمه الله، وذكره في التلخيص رعاية للأصلح. انتهى»
(2)
.
وقول ابن قدامة: (تعطلت منافعه) اختلفوا في المراد منها على أقوال:
فقيل: المراد بتعطل نفعه: المنافع المقصوده، كما لو ضاق المسجد عن أهله، وهذا هو المشهور من المذهب.
الثاني: المراد: لا ينتفع منه بشيء أصلًا.
(1)
. الفروع (4/ 625)، وانظر الإنصاف (7/ 104).
(2)
. الإنصاف (7/ 104).
الثالث: المراد أن يتعطل أكثر منافعه.
الرابع: أن يغلب على الظن تعطل منافعه قريبًا.
الخامس: أن يخاف أن يتعطل أكثر منافعه قريبًا
(1)
.
هذا تحرير المسألة في كل مذهب، وملخصها كالتالي:
أن الواقف إما أن يشترط الاستبدال في صيغة الوقف أو لا يشترط الاستبدال، فإن اشترط الاستبدال فقد اختلفوا في صحة هذا الشرط على ثلاثة أقوال:
فقيل: يصح الوقف والشرط، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية
(2)
.
وقيل: يبطل الوقف والشرط،
(3)
.
وقيل: يصح الوقف ويبطل الشرط، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية
(4)
.
(1)
انظر الإنصاف (7/ 104).
(2)
جاء في فتح القدير نقلًا عن فتاوى قاضي خان (6/ 228): «أجمعوا أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه يصح الشرط والوقف، ويملك الاستبدال» . وانظر بدائع الصنائع (6/ 220)، أحكام الأوقاف للزرقا (ص: 171) ف 185
وجاء في الفواكه الدواني (2/ 164 - 165): «قال مالك: لا يباع العقار الحبس، ولو خرب، وبقاء أحباس السلف دائرة، دليل على منع ذلك .....
تنبيه: كلام المصنف مقيد بما إذا لم يكن الواقف شرط للموقوف عليه بيعه، وإلا جاز، سواء قيد ذلك بالحاجة أم لا، كما لو شرط الواقف لنفسه بيعه، فيجوز له بيعه عملًا بالشرط قياسًا على شرط الرجوع في صدقته
…
». وانظر النوادر والزيادات (12/ 22، 84 - 85).
(3)
الإسعاف (ص: 31)، وفتاوى الخانية (3/ 306).
(4)
جاء في البحر الرائق (5/ 239): لو «شرط الاستبدال لنفسه فجوزه أبو يوسف، وأبطل محمد الشرط وصحح الوقف. وفي الخانية الصحيح قول أبي يوسف» .