الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في مغني المحتاج: «لا يؤجر إلا إذا كان ناظرًا، أو أذن له الناظر في ذلك»
(1)
.
وقال ابن الصلاح في فتاويه: «وحيث يؤجر الموقوف عليه فلا يؤجر إلا بالنظر المجعول له، فإن مجرد استحقاقه لا يفيده الولاية في ذلك على الأصح»
(2)
.
الحال الثانية:
ألا يعين الواقف ناظرًا.
إذا لم يعين الواقف ناظرًا، فإما أن يكون الموقوف عليه معينًا كزيد أو جماعة محصورة، أو يكون الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء.
[م-1522] فإن كان معينًا فقد اختلف العلماء فيمن يملك الإجارة:
القول الأول:
أن الإجارة للقاضي أو وكيله، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: «الموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا
(1)
. مغني المحتاج (2/ 390)،
(2)
. فتاوى ابن الصلاح (1/ 381).
(3)
. حاشية ابن عابدين (4/ 406)، تنقيح الفتاوى الحامدية (ص: 179)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 47)، البحر الرائق (5/ 236)، العناية شرح الهداية (6/ 223)، البناية شرح الهداية (7/ 445 - 446)، تبيين الحقائق (3/ 328)، الهداية في شرح البداية (3/ 19)، مغني المحتاج (2/ 393)، تحفة المحتاج (6/ 286)، إعانة الطالبين (3/ 218)، نهاية المحتاج (5/ 398)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 110)، أسنى المطالب (2/ 471)، حاشية الجمل (3/ 592)، الإنصاف (7/ 69).