الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن تيمية: «إذا اشترط القبول على المعين، فلا ينبغي اشتراط المجلس، بل يلحق بالوصية والوكالة، فيصح معجلًا ومؤجلًا، بالقول والفعل»
(1)
.
القول الثاني:
يجب أن يكون القبول على الفور في البطن الأول قياسًا على البيع، والهبة، ولإلحاق الوقف بالعقد دون الوصية
(2)
.
وأما البطن الثاني فلا يشترط له الفورية، وإنما يشترط عدم الرد، وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره الحارثي من الحنابلة
(3)
.
(4)
.
جاء في الإنصاف: «قال الحارثي: يشترط اتصال القبول بالإيجاب، فإن تراخى عنه بطل كما يبطل في البيع، والهبة»
(5)
.
(1)
الإنصاف (7/ 28).
(2)
نهاية المحتاج (5/ 372)، شرح البهجة (3/ 371)، حاشية الجمل (5/ 582).
(3)
حاشية الجمل (3/ 582)، مغني المحتاج (2/ 383).
(4)
فتاوى السبكي (2/ 82).
(5)
الإنصاف (7/ 28).
والصحيح أن الوقف لا يتوقف على القبول، بل يكون ناجزًا بمجرد اللفظ، وعليه فلا تجب الفورية في القبول؛ لأن القبول إنما هو لاستحقاق الغلة، وقد تتأخر، والله أعلم.