الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث: عند الشافعية:
معلوم مما تقدم في المسألة السابقة أن الوقف إذا كان متصل الابتداء منقطع الانتهاء فللشافعية فيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: أن الوقف باطل؛ لأن القصد بالوقف الدوام، وهذا منقطع.
الثاني: إن كان الموقوف عقارًا فباطل، وإن كان حيوانًا صح؛ لأن مصيره إلى الانقطاع، وربما انقطع قبل الموقوف عليه.
الثالث: وهو أظهرها الصحة، قال النووي: أظهرها عند الأكثرين الصحة
(1)
.
وقال في مغني المحتاج: «فالأظهر صحة الوقف
…
فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفًا؛ لأن وضع الوقف على الدوام كالعتق»
(2)
.
فعلى القول بالصحة، يصرف بعد انقراض الموقوف عليه إلى أقرب الناس إلى الواقف، وهل يختص به فقراؤهم، أو يشترك فيه الفقراء والأغنياء، قولان في مذهب الشافعية.
جاء في المهذب: «وإن وقف وقفاً متصل الابتداء منقطع الانتهاء، بأن وقف على رجل بعينه ولم يزد عليه .... ففيه قولان:
أحدهما: أن الوقف باطل؛ لأن القصد بالوقف أن يتصل الثواب على الدوام، وهذا لا يوجد في هذا الوقف؛ لأنه قد يموت الرجل
…
(1)
. روضة الطالبين (5/ 326).
(2)
. مغني المحتاج (2/ 384).