الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني في مذهب الشافعية:
اختار ابن الصباغ من الشافعية أن للناظر الاستقلال بذلك، أي بأخذ الأقل من نفقته وأجرة مثله بدون الرجوع إلى الحاكم
(1)
.
وحمل الشرواني من الشافعية قول ابن الصباغ في حال فقد الحاكم بذلك المحل، أو تعذر الرفع إليه ما لم يثبت عنه نص بالتعميم
(2)
. هذه هي الأقوال في مذهب الشافعية.
القول الرابع: مذهب الحنابلة:
للحنابلة أربعة أقوال في أجرة الناظر:
أحدها: أنه إن كان مشهورًا بأنه يأخذ أجر عمله فله أجرة مثله؛ لأنه مقابل عمل يؤديه، وإن لم يكن معدًا لأخذ العوض على عمله فلا شيء له. قال عنه في الفروع: وهذا قياس المذهب
(3)
.
وقال البهوتي: هذا في عامل الناظر واضح، وأما الناظر
…
إذا لم يسم له شيئ يأكل بالمعروف
(4)
.
وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «وإن لم يسم له شيئا فقياس المذهب إن كان مشهورًا بأخذ الجاري على عمله فله جاري عمله، وإلا فلا شيء له»
(5)
.
(1)
. تحفة المحتاج (6/ 290).
(2)
. حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (6/ 290).
(3)
. الفروع (4/ 595).
(4)
. كشاف القناع (4/ 271).
(5)
. الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 16).
الثاني: إذا لم يشترط الواقف للناظر شيئًا كان للناظر أن يأكل من غلة الوقف بالمعروف، سواء أكان محتاجًا أو غير محتاج إلحاقًا له بعامل الزكاة، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد
(1)
.
جاء في الإنصاف: «والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث وحرب: جواز الأكل منه بالمعروف. قاله في الفروع، وغيره. قال في الفائق بعد ذكر التخريج قلت: وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغنى أولى، كيف وقد نص الإمام أحمد على أكله منه بالمعروف، ولم يشترط فقرا
…
»
(2)
.
الثالث: أنه يأكل من غلة الوقف إذا اشترط ذلك، قال ابن رجب في القواعد:«قال أحمد: وليه يأكل منه بالمعروف، إذا اشترط ذلك، ومفهومه المنع من الأكل بدون الشرط»
(3)
.
الرابع: أن لناظر الوقف أن يأخذ الأقل من أجر المثل أو كفايته قياسًا على الولي، ولا يستحق الأجر إلا إذا كان فقيرًا، كوصي اليتيم.
جاء في الفروع: «ولا يحل للولي من مال موليه إلا الأقل من أجرة مثله أو كفايته .... وخرج أبو الخطاب وغيره مثله في ناظر وقف، ونصه فيه: يأكل بمعروف.
وعنه أيضا: إذا اشترط، قيل له: فيقضي دينه؟ قال: ما سمعت. قال شيخنا. لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره، كوصي اليتيم»
(4)
.
(1)
. الإنصاف (5/ 340)، كتاب الوقوف للخلال (1/ 252).
(2)
. الإنصاف (5/ 340)، وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 179 - 180)، كشاف القناع (3/ 455)، المبدع (4/ 317).
(3)
. القواعد (ص: 131).
(4)
. الفروع (4/ 324).