الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في استبدال الوقف إذا لم تتعطل منافعه
إذا جاز إبدال المنذور بخير منه جاز إبدال الوقف قياسًا عليه.
[م-1517] اختلف العلماء في استبدال الوقف بخير منه إذا لم تتعطل منافعه كما لو كان استبداله أنفع للجهة الموقوف عليها:
القول الأول:
لا يستبدل إذا لم تتعطل منافعه، ولو ظهرت المصلحة في الاستبدال، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وعليه أكثر الحنفية
(1)
.
قال ابن عابدين: «الثالث: أن لا يشترطه ـ يعني الاستبدال ـ ولكن فيه نفع في الجملة، وبدله خير منه ريعًا ونفعًا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار»
(2)
.
(1)
. انظر في مذهب الحنفية: أحكام الوقف لهلال (ص:94)، فتح القدير (6/ 288)، حاشية ابن عابدين (4/ 384)، الفتاوى الهندية (2/ 401)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 233).
وانظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (2/ 161، 165)، القوانين الفقهية (ص: 244)، الخرشي (7/ 95)، الشرح الكبير (4/ 91)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 126 - 127).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 392)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 99)،
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (4/ 622)، الإنصاف (7/ 101).
(2)
. حاشية ابن عابدين (4/ 384).