الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبناء عليه لا يكون الرسول عليه السلام قد رد صدقة عبد الله بن زيد، بل أعطاها لوالديه، وهما محل للصدقة، فكان ذلك لعبد الله بن زيد صدقة وصلة، ولذلك جاء في لفظ النسائي: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء، أنه تصدق على أبويه، ثم توفيا، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ميراثًا
(1)
.
فهذا صريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد صدقة عبد الله بن زيد؛ لأن الإنسان لا يرث ماله.
وعلى التنزل أن يكون قد أراد به الوقف، فإنه لما أوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبويه، ولم يذكر مصرفًا آخر بعدهما رجع الوقف إليه ميراثًا كالقول في الوقف على المنقطع على قول.
وقيل: إن أبويه قد قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيه قوام عيشنا، والمرء منهي عن أن يتصدق بقوام عيشه، خاصة إذا كان مسؤولًا عن عائلة من أب، وولد، والجواب الأول أصح.
الدليل الثالث:
(ح-947) ما رواه البخاري في صحيحه،
عن أنس رضي الله عنه، قال: لما نزلت {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران 92]، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه:{لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل العمران: 92]، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، قال: وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، ويستظل بها، ويشرب من مائها، فهي إلى الله عز وجل، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أرجو بره، وذخره، فضعها يا رسول
(1)
سبق تخريجه، انظر (946).