الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس
في اشتراط أن يكون الموقوف عقارًا
المبحث الأول
في
تعريف العقار
والمنقول
قسم الفقهاء الأموال بالنظر إلى إمكان نقله، وتحويله إلى قسمين: عقار، ومنقول.
تعريف العقار:
جاء في مجلة الأحكام العدلية: العقار: غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل لآخر كالدور، والأراضي مما يسمى بالعقار.
والمنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، ويشمل النقود، والعروض، والحيوانات والمكيلات، والموزونات
(1)
.
وفي مجلة الأحكام الشرعية: «العقار: هو الأرض وحدها، أو ما اتصل بها للقرار، كالدور، والبساتين.
والمنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر»
(2)
.
[م -1502] فالفقهاء متفقون على أن ما لا يمكن نقله، وتحويله من مكان إلى
(1)
انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: 128، 129).
(2)
مجلة الأحكام الشرعية (مادة 195، 197).