الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
قال ابن حجر: أنه صلى الله عليه وسلم «أخرجها من ملكه بالعتق، وردها إليه بالشرط»
(1)
.
الدليل السابع:
أن المقصود من الوقف القربة، وهي حاصلة بالوقف على النفس.
القول الثاني:
لا يصح الوقف على النفس، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب
(2)
.
جاء في حاشية الصاوي: «حاصله أن الوقف على النفس باطل .... تقدم
(1)
. فتح الباري (5/ 404).
(2)
. انظر قول محمد بن الحسن في كتب الحنفية: تبيين الحقائق (3/ 328)، الفتاوى الهندية (2/ 371)، فتح القدير لابن الهمام (6/ 227)، البحر الرائق (5/ 238).
وانظر مذهب المالكية في: الخرشي (7/ 84، 97)، الشرح الكبير (4/ 80)، حاشية الصاوي (4/ 116).
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (7/ 525)، مغني المحتاج (3/ 380)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 66)، نهاية المطلب (8/ 373)، روضة الطالبين (5/ 318)، فتاوى السبكي (2/ 95)، إعانة الطالبين (3/ 164)، المهذب (1/ 441)، ويستثني الشافعية مسائل يجوز فيها للواقف الانتفاع بالموقوف ومن ذلك ما لو وقف على العلماء ونحوهم كالفقراء واتصف بصفتهم، أو على الفقراء ثم افتقر، أو على المسلمين كأن وقف كتابا للقراءة ونحوها أو قدرا للطبخ فيه أو كيزانا للشرب بها ونحو ذلك فله الانتفاع معهم ولو بدون شرط؛ لأنه لم يقصد نفسه.
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (6/ 3140)، كتاب الوقوف للخلال (1/ 270)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 252).