الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بأن يقول: وقفت كذا على ولدي، ومن يولد لي، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة.
قال في شرح منتهى الإيرادات: «لا يدخل ولد حادث للواقف، بأن حملت به أمه بعد صدور الوقف منه، قدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والنظم، وقطع به في التنقيح، وتبعه في المنتهى»
(1)
.
°
والراجح:
القول الأول
؛ لأنه حين قال: هذا وقف على ولدي وأطلق الاستحقاق بالوصف، ولم يعين، فهو شامل لكل من اتصف بهذا الوصف موجودًا وقت الوقف أو ولد بعد ذلك، إلا أن يقول: هذا وقف على ولدي زيد، وخالد وعمرو فهل يدخل غيرهم من الأولاد الموجودين والحادثين ممن لم يذكرهم؟ هذه مسألة خلافية سوف يأتي بحثها إن شاء الله تعالى.
المسألة الخامسة: في دخول ولد الولد
[م-1576] إذا قال: هذا وقف على ولدي، فهل يدخل ولد الولد باعتبار أن ولد ولده يصدق عليه أنه ولده لغة ونسبًا، أو لا يدخلون؟
اختلف العلماء في ذلك:
القول الأول:
يدخل أولاد الأبناء دون أولاد البنات، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية
(2)
.
(1)
. مطالب أولي النهى (4/ 345).
(2)
. البيان والتحصيل (12/ 238)، عقد الجواهر لابن شاس (3/ 968)، المقدمات الممهدات (2/ 428)، الذخيرة للقرافي (6/ 352)، الخرشي (7/ 96) وانظر بهامشه حاشية العدوي، منح الجليل (8/ 160)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 129)، نهاية المطلب (8/ 366)، الحاوي الكبير (7/ 528)، كشاف القناع (4/ 278)، مطالب أولي النهى (4/ 345)، شرح منتهى الإرادات (3/ 418).