الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(ح-973) ما رواه أبو داود من طريق جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال:
أهدى عمر بن الخطاب نجيبًا فأعطى بها ثلاث مائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاث مائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا انحرها إياها. قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
وجه الاستدلال:
إذا منع المسلم من إبدال الهدي بخير منه فالوقف مقيس عليه.
ونوقش هذا:
أولًا: الحديث ضعيف كما تبين من التخريج.
الثاني: أن الحديث ليس نصًا في الموضوع فعمر أراد إبدال الأغلى بالأكثر لحمًا، فلم يكن الإبدال إلى الأفضل، ولذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها، وأكثرها ثمنًا
(3)
، فكان اهداؤها إلى الله أفضل من إبدلها بالأكثر لحمًا، نعم يصح الاستدلال لو جاء في الحديث نهي عن إبدال الهدي مطلقًا بلفظ عام.
(1)
. سنن أبي داود (1756)
(2)
. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (2/ 145)، وابن خزيمة في صحيحه (2911)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 396).
وفيه علتان: جهالة جهم بن الجارود، قاله الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ 426)، والانقطاع حيث لم يثبت سماع جهم من سالم، قاله البخاري في التاريخ الكبير (2/ 230).
(3)
. رواه البخاري (2518) ومسلم (136) من مسند أبي ذر رضي الله عنه.