المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعليه الأصحاب؛ لأنه لا يصح بيعه» (1) .   ‌ ‌ويناقش: بأن الوقف ليس فيه تملك - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف الوقف

- ‌تعريف الوقف اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:للحنفية تعريفان

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف آخر للمالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌تعريف آخر عند الحنابلة:

- ‌المبحث الثانيتاريخ وجود الوقف

- ‌الرأي الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الرأي الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي أول وقف في الإسلام

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الأولفي حكم الوقف

- ‌الفصل الأولالقول في مشروعية الوقف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌(وجه من قال: الوقف مباح:

- ‌ويجاب:

- ‌(دليل من قال: الوقف مندوب إليه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌اعتراض وجوابه:

- ‌ويجاب عن ذلك من وجوه:

- ‌(دليل من قال: لا يصح الوقف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال من الحديث والأثر:

- ‌ويجاب عن ذلك بعدة وجوه:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌قد يقال في الجواب عن ذلك:

- ‌ويرد على هذا الجواب:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌(دليل من قال: لا وقف إلا في السلاح والكراع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌(دليل الجمهور على عدم جواز بيعه

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌(دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أجيب عنه:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثالثفي بيان أركان الوقف

- ‌وسبب الخلاف بين الحنفية والجمهور:

- ‌الباب الثانيفي صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام

- ‌الفصل الأولفي اشتراط القبول في صيغة الوقف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ومنشأ الخلاف:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيهل اشتراط الفورية في القبول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي أقسام الصيغة

- ‌المبحث الأولالوقف بالصيغة القولية

- ‌الفرع الأولفي تحديد الصريح من الكناية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي بيان الألفاظ الصريحة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثالثفي ألفاظ الكناية

- ‌والفرق بين الصريح والكناية:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيالوقف بالصيغة الفعلية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الجمهور على صحة الوقف بالفعل الدال عليه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح الوقف إلا باللفظ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌وأجيب:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌فرعكتابة الوقف على العين تقوم مقام الصيغة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الرابعفي اشتراط أن تكون الصيغة منجزة

- ‌المبحث الأولفي الوقف المعلق على شرط

- ‌القول الأول:

- ‌واستثنى الفقهاء من ذلك أشياء:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح تعليق الوقف بالشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا يصح تعليق الوقف بالشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيالوقف المعلق بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌أستدل أصحاب هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل الخامسفي اشتراط أن تكون الصيغة جازمة

- ‌المبحث الأولالوعد بالوقف

- ‌المبحث الثانيالوقف المضاف إلى زمن مستقبل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وعللوا الصحة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح التوقيت في الوقف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: لا بد من النص على التأبيد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌دليل من قال: يجوز أن تكون الصيغة مؤقتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثفي أحكام الموقوف

- ‌الفصل الأولفي شروط الموقوف

- ‌الشرط الأولفي اشتراط أن يكون الموقوف مالًا

- ‌ تعريف المال في الاصطلاح:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط أن يكون الموقوف مملوكًا

- ‌ وجه القول بهذا الشرط:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وثمرة الخلاف:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط أن يكون الموقوف عينًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الجمهور على اشتراط أن يكون عينًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا الكلام من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل المالكية على صحة وقف المنفعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون الموقوف معينًا

- ‌المبحث الأولفي وقف ما في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌والعلة في المنع عند الحنفية:

- ‌وعلل الشافعية والحنابلة المنع:

- ‌القول الثاني:

- ‌واحتجوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثانيفي وقف المبهم

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط أن يكون الموقوف عقارًا

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف العقاروالمنقول

- ‌ تعريف العقار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح

- ‌المبحث الثانيخلاف العلماء في وقف المنقول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يصح وقف المنقول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: لا يجوز وقف المنقول

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل أبي يوسف على جواز وقف السلاح والكراع خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل محمد بن الحسن على جواز وقف المنقول إذا جرى بذلك العمل

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي وقف البناء دون الأرض

- ‌القول الأول:

- ‌وعلل الحنفية المنع بعلتين:

- ‌القول الثاني:

- ‌علل بعض الحنفية القائلين بالجواز:

- ‌وأجيب عن هذا:

- ‌ورد على هذا:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي وقف النقود

- ‌الفرع الأولفي تعريف النقود

- ‌تعريف النقد اصطلاحًا

- ‌الفرع الثانيخلاف العلماء في وقف النقود

- ‌القول الأول:

- ‌واختلف العلماء في كيفية وقفها:

- ‌سبب الخلاف بين الفقهاء في وقف النقود والمطعوم:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌دليل من قال: لا يصح وقف النقود والطعام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا الدليل من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ورد على هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌ دليل من قال: يكره وقف النقود والطعام:

- ‌ دليل من قال: يصح وقف النقود:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌واعترض على هذا:

- ‌ويرد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌إذا صح وقف الماء، وهو منقول، ولا يتأبد، ومنفعته باستهلاكه صح وقف المال؛ حيث لا فرق.وقد يعترض عليه:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامسفي وقف الكلب

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه المنع عند أبي حنيفة وأبي يوسف:

- ‌ وجه المنع عند الشافعية والحنابلة:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط ألا يكون الموقوف مشاعًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح وقف المشاع مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويرد على هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌ويرد على هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌‌‌ويناقش:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ وجه من قال: يصح وقف المشاع إذا كان يقبل القسمة:

- ‌ويناقش:

- ‌أما الجواب عن قولهم: بأن الوقف لا يصح بيعه:

- ‌وأما الجواب عن قولهم: إذا فسد المشاع لم يجد من يصلحه معه:

- ‌وجه من قال: يصح وقف المشاع إذا كان لا يقبل القسمة:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثامنفي اشتراط إخراج الموقوف من يد الواقف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: يشترط القبض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌ دليل من قال: لا يشترط القبض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط التاسعفي اشتراط أن يكون العقار غير مرهون

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بصحة وقف المرهون:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط العاشرفي اشتراط بيان مصرف الموقوف

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالبطلان:

- ‌ورد هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بالصحة:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌‌‌‌‌ وجه هذا القول:

- ‌‌‌ وجه هذا القول:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل الثانيفيمن يملك العين الموقوفة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: الوقف يبقى على ملك الواقف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: عين الوقف ملك لله تعالى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌ويرد على هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: الوقف ملك للموقوف عليه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي بيع الوقف لاستبداله

- ‌المبحث الأولفي بيع الوقف إذا تعطلت منافعه

- ‌الفرع الأولفي استبدال الوقف إذا كان مسجدًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يصح بيع المسجد واستبداله بمثله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصح بيعه واستبداله بمثله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد يناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌ وجه من قال: يعود إلى مالكه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌ وجه جواز الاستبدال:

- ‌الثاني: مذهب المالكية

- ‌تنبيه:

- ‌الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ دليل من قال: يستبدل الوقف إذا تعطلت منافعه مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد يناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌ دليل من قال: لا يصح استبدال الوقف مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌ دليل من فرق بين العقار والمنقول:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي استبدال الوقف إذا لم تتعطل منافعه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل القائلين بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز استبدال الوقف بخير منه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث من الآثار:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل الرابعفي إجارة الوقف

- ‌المبحث الأولمن يتولى إجارة الوقف

- ‌ الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيفي اتباع شرط الواقف في التأجير وعدمه

- ‌القول الأول:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌المبحث الثالثفي اتباع شرط الواقف في مدة الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بوجوب اتباع الشرط:

- ‌وحجتهم في ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي مدة الإجارة إذا لم يشترط الواقف مدة معينة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل

- ‌القول الأول:

- ‌ تعليل القول بالمنع:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بعدم الجواز:

- ‌ وجه القول بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بالصحة والضمان:

- ‌ويناقش:

- ‌فيها قولان:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث السادسفي حكم عقد الإجارة إذا كانت بأقل من المثل

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌ وجه القول بالصحة والضمان:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث السابعفي زيادة إجارة الوقف بعد تمام العقد

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌ وجه القول بانفساخ العقد:

- ‌الوجه الأول:

- ‌فالجواب:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بعدم الفسخ:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ القول الراجح:

- ‌المبحث الثامنفي دفع أجرة الوقف للمستحق

- ‌القول الأول:

- ‌جاء في حواشي الشرواني:

- ‌حجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌ وجه القول بعدم الفسخ:

- ‌ وجه القول بالفسخ:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث التاسعفي انتهاء إجارة الوقف

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالفسخ:

- ‌القول الثاني: مذهب الشافعية:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه القول بعدم الفسخ:

- ‌ الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الخامسفي عمارة الوقف

- ‌المبحث الأولفي تقديم العمارة على غيرها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي الجهة التي تتحمل عمارة الوقف والنفقة عليه

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي اشتراط العمارة على الموقوف عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل السادسفي زكاة المال الموقوف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي وجوب الزكاة من ريع الوقف

- ‌الفرع الأولإذا كان الموقوف عليه معينًا

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل هذا القول بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي زكاة الموقوف إذا كان على جهة

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل السابعفي الحكر

- ‌المبحث الأولفي تعريف الحكر

- ‌تعريف الحِكْر في الاصطلاح

- ‌شرح التعريف:

- ‌المبحث الثانيفي التوصيف الفقهي لعقد الحكر

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي حكم تحكير الأراضي الوقفية

- ‌الفرع الأولفي التحكير للمصلحة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي التحكير للضرورة

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الشرط السادس:

- ‌الشرط الأولفي اشتراط أن يكون الموقوف عليه جهة بر

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يشترط في الوقف القربة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب من ثلاثة وجوه:

- ‌ دليل من قال: يشترط في الوقف القربة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يصح الوقف على الفسقة، وعلى أهل الذمة دون كنائسهم:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط أن يكون الموقوف عليه غير الواقف

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: يصح الوقف على النفس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب بجوابين:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يصح الوقف على النفس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌ الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة

- ‌المبحث الأولفي الوقف المتصل ابتداء المنقطع انتهاء

- ‌القول الأول:

- ‌ دليل من قال: يشترط أن يكون على جهة لا تنقطع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بصحة الوقف المنقطع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي الوقف المنقطع ابتداء وانتهاء

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي الوقف المنقطع ابتداء والمتصل انتهاء

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بالبطلان:

- ‌ويجاب:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي الوقف المنقطع الوسط

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي مآل مصرف الوقف المنقطع

- ‌القول الأول: مذهب أبي يوسف من الحنفية:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: عند الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌ والدليل على صرفه إلى أقارب الواقف:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الرابعأن يكون الموقوف عليه أهلًا للتملك

- ‌المبحث الأولالوقف على الحمل

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بصحة الوقف على الحمل:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌ويناقش:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيالوقف على المعدوم حين الوقف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثالثالوقف على الحيوان

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه من قال: يصح الوقف على الحيوان:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بعدم الصحة:

- ‌ الراجح: صحة الوقف على الحيوان

- ‌الباب الخامسفي أحكام الواقف

- ‌الفصل الأولفي شروط الواقف الجعلية

- ‌المبحث الأولفي اشتراط القربة في شروط الواقف

- ‌وقيل:

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه القول بأن القربة ليست شرطًا في شروط الوقف:

- ‌القول الثاني:

- ‌ دليل من قال: تشترط القربة في شروط الواقف

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي الشروط الباطلة المبطلة

- ‌ أمثلة ذلك عند الحنفية:

- ‌المثال الأول:

- ‌المثال الثاني:

- ‌المثال الثالث:

- ‌ أمثلة للشرط الباطل المبطل عند المالكية:

- ‌المثال الأول:

- ‌المثال الثاني:

- ‌المثال الثالث:

- ‌المثال الرابع:

- ‌ أمثلة للشرط الباطل المبطل عند الشافعية:

- ‌ أمثلة للشرط الباطل المبطل عند الحنابلة:

- ‌المبحث الثالثفي الشروط الباطلة غير المبطلة

- ‌ أمثلة ذلك عند الحنفية:

- ‌ أمثلة للشروط الباطلة غير المبطلة عند المالكية:

- ‌المثال الأول:

- ‌المثال الثاني:

- ‌المثال الثالث:

- ‌ أمثلة للشروط الباطلة غير المبطلة عند الشافعية:

- ‌المثال الأول:

- ‌المثال الثاني:

- ‌المثال الرابع:

- ‌المثال الخامس:

- ‌المثال السادس:

- ‌ أمثلة للشروط الباطلة غير المبطلة عند الحنابلة:

- ‌المثال الأول:

- ‌المثال الثاني:

- ‌المثال الثالث:

- ‌المبحث الرابعمعنى قول الفقهاء شرط الواقف كنص الشارع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي تغيير شرط الواقف

- ‌الفرع الأولتغيير الشرط من فاضل إلى مفضول

- ‌الفرع الثانيتغيير الشرط بمثله مساو له

- ‌الفرع الثالثتغيير الشرط إلى أفضل منه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث السادسفي اشتراط العمارة على الموقوف عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث السابعفي اشتراط تفضيل بعض الأولاد على بعض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يحرم التفضيل بل يكره:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ دليل من قال: لا يكره التفضيل إذا كان لمعنى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ دليل من قال: القسمة بحسب الميراث:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي الرجل يقف بشرط الخيار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط أن يكون وقفه على مذهب معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي تخصيص المسجد لأهل مذهب معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي اشتراط أن يكون الواقف مالكًا للموقوف

- ‌المبحث الأولفي صحة وقف الفضولي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه التفريق بين البيع والوقف:

- ‌ الراجح:

- ‌ونوقش:

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط أن يكون مملوكًا وقت الوقف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل الرابعفي ألفاظ الواقف

- ‌المسألة الأولى: دخول البنات في لفظ (الولد):

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثانية: في صحة الوقف الأهلي

- ‌ والحجة على صحة الوقف الأهلي أدلة كثيرة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من طالب بإلغاء الوقف الأهلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌‌‌ويناقش:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المسألة الثالثة: إطلاق التشريك يقتضي التسوية:

- ‌المسألة الرابعة: في الولد يولد بعد الوقف:

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ والراجح:

- ‌القول الأول

- ‌المسألة الخامسة: في دخول ولد الولد

- ‌ الدليل على دخول ولد الولد دون ولد البنات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ دليل من قال: يدخل أولاد البنات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقشت هذه الأدلة:

- ‌القول الرابع:

- ‌ والراجح:

- ‌المسألة السادسة: في صفة دخول أولاد الأبناء

- ‌القول الأول: مذهب المالكية:

- ‌القول الثاني: مذهب الحنابلة:

- ‌المسألة السابعة: إذا وقف على أولاده، ولم يكن له ولد من صلبه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثامنة:

- ‌وجهه:

- ‌المسألة التاسعة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أجاب ابن قدامة:

- ‌تعقبه ابن قدامة بقوله:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التفريق:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيإذا قال الواقف: على أولادي وأولادهم

- ‌الأول: مذهب الحنفية

- ‌الثاني: مذهب المالكية:

- ‌الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الرواية الأولى:

- ‌الرواية الثانية:

- ‌ دليل من قال: لا يدخل أولاد البنات:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ دليل من قال: يدخل أولاد البنات:

- ‌ دليل من فرق بين قوله: وولد ولدي، وبين قوله: وأولادهم:

- ‌ والراجح:

- ‌المبحث الثالثفي الوقف بلفظ البنين

- ‌القول الأول:

- ‌وجهه:

- ‌القول الثاني:

- ‌فرعفي استحقاق أولاد الأولاد مع وجود الأولاد

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية

- ‌الصيغة الأولى:

- ‌الصيغة الثانية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي قول الواقف: على أولادي ثم أولادهم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ذهب الحنفية إلى التفصيل:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي الوقف على الذرية والنسل والعقب

- ‌الفرع الأولفي الوقف على الذرية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي الوقف على النسل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي الوقف على العقب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث السادسفي الوقف على القرابة

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌ دليل الحنفية في تحديد القرابة:

- ‌ وجه التسوية بين الجمع والمفرد:

- ‌ وأما الدليل على عدم دخول الوالد والولد في القرابة:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌ دليل الشافعية على تحديد القرابة:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌ الراجح:

- ‌الباب السادسفي أحكام الولاية على الوقف

- ‌الفصل الأولفي حق الواقف في ولاية الوقف

- ‌المبحث الأولحق الواقف في تعيين الناظر

- ‌المبحث الثانيفي ثبوت الولاية للواقف إذا لم يشترطها

- ‌القول الأول:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تنبيه:

- ‌ وجه كون النظر للموقوف عليه:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه كون النظر للقاضي:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الرابع:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي ثبوت الولاية للواقف بالشرط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأجاب الحنفية بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل الثالثالشروط التي يجب توفرها في ناظر الوقف

- ‌الشرط الأول:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية في اشتراط التكليف:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية والحنابلة في اشتراط التكليف

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثاني: في اشتراط العدالة

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الثالث: في اشتراط الكفاية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الشرط الرابع: الإسلام

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل الرابعفي المهام التي يقوم بها الناظر

- ‌الأول: عمارة الوقف، وحفظه وصيانته

- ‌الثاني: تنفيذ شروط الواقف

- ‌الثالث: هل للناظر أن يستدين على الوقف

- ‌القول الأول:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني: ألا يتيسر إجارة الوقف، والصرف من إجارتها

- ‌القول الثاني:

- ‌ وجه القول بذلك:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل الخامسفي أجرة ناظر الوقف

- ‌المبحث الأولفي أجرة الناظر إذا كانت مقدرة

- ‌الفرع الأولإذا كانت مقدرة من الواقف

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌ الراجح:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثانيالجهة التي يستحق منها الناظر أجرته

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل السادسفي عزل الناظر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل السابعفي محاسبة ناظر الوقف

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌ الراجح:

الفصل: وعليه الأصحاب؛ لأنه لا يصح بيعه» (1) .   ‌ ‌ويناقش: بأن الوقف ليس فيه تملك

وعليه الأصحاب؛ لأنه لا يصح بيعه»

(1)

.

‌ويناقش:

بأن الوقف ليس فيه تملك للرقبة حتى يقال إنه بمعنى البيع، وإنما فيه نقل للمنفعة من الواقف للموقوف عليه، ومنفعة الكلب المعلم مباحة بلا خلاف، ونقلها تبرعًا بلا عوض يشبه الهبة، والعارية، فلا يصح القياس على البيع.

‌القول الثاني:

يصح وقف المعلم دون غيره، وهو مذهب المالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية، على خلاف بينهم في وجه القول بالصحة

(2)

.

فقيل: يصح وقف الكلب المعلم؛ لأنه يصح بيعه، وقد قال الحارثي الحنبلي كما في كتاب الإنصاف: «والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدا كلب الصيد بدليل رواية حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله عليه السلام عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، والإسناد جيد

(3)

،

قال: فيصح وقف المعلم؛ لأن بيعه

(1)

الإنصاف (7/ 10).

(2)

سبق بحث هذه المسألة في عقد البيع، فأغنى ذلك عن توثيق الأقوال هنا.

(3)

قلت: بل الاستثناء شاذ غير محفوظ، فإن هذا الحديث رواه النسائي (7/ 190) من طريق حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي عليه السلام نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد.

قال النسائي: حديث حجاج، عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح، وقال مرة: هذا منكر.

وأعله ابن رجب في جامع العلوم والحكم برواية حماد، عن أبي الزبير، وسيأتي نقل عبارته بعد قليل إن شاء الله تعالى. =

ص: 199

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فالحديث أخرجه النسائي (4668) من طريق حجاج بن محمد كما في حديث الباب.

والطحاوي (4/ 58) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.

والدارقطني (3/ 73) من طريق عبيد الله بن موسى، والهيثم بن جميل، وسويد بن عمرو.

والبيهقي (6/ 6) من طريق عبد الواحد بن غياث، كلهم عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير به.

وتابع الحسن بن أبي جعفر حماد بن سلمة، ولكن الحسن ضعيف، فقد أخرجه أحمد (3/ 317)، وأبو يعلى (1919)، والدارقطني (3/ 73) عن عباد بن العوام، عن الحسن ابن أبي جعفر، عن أبي الزبير.

قال الحافظ في الفتح (2238): «أخرجه النسائي بإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه طعن في صحته» .

وقال أحمد: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في كلب الصيد. انظر جامع العلوم والحكم (1/ 417).

وقال ابن رجب: «حماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ؛ لأن مسلمًا لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئًا، وقد بين في كتاب التمييز أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية» . جامع العلوم والحكم (1/ 417).

فالحديث شاذ، والله أعلم.

فقد رواه ابن أبي شيبة (4/ 348) رقم 20910 حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه كره ثمن الكلب إلا كلب صيد.

وهذا موقوف صريح على جابر، وليس مرفوعًا.

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ 417): «ذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر» .

وفي كتاب التحقيق لابن الجوزي (2/ 191): «وأما حديث جابر، فقال الدارقطني في الطريق الأول: رواه سويد بن عمرو، عن حماد بن سلمة موقوفًا على جابر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح» .

وفي سنن الدارقطني (3/ 73) قال الدارقطني: «لم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من الذي قبله .. » . يعني: الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. =

ص: 200

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هذا من جهة الاختلاف في رفعه ووقفه، وفيه اختلاف آخر في متنه، حيث اختلف الرواة في ذكر الاستثناء.

فقد رواه مسلم (1569) من طريق معقل بن عبيد الله.

ورواه أحمد (3/ 339، 349)، وابن ماجه (2161)، والطحاوي (4/ 52)، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، وليس فيه الاستثناء.

كما رواه غير أبي الزبير عن جابر، ولم يرد فيه الاستنثاء، فقد رواه أبو سفيان طلحة بن نافع، واختلف عليه فيه:

فرواه أبو داود (3479)، والترمذي (1279) وابن الجارود في المنتقى (563)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 52)، والطبراني في الأوسط (3201)، والدارقطني في السنن (3/ 72)، والحاكم في المستدرك (2/ 34)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 10)، من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.

ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (2275) من طريق وكيع، عن الأعمش، قال: قال جابر

وذكر الحديث، ثم قال: قال الأعمش: أظن أبا سفيان ذكره.

رواه ابن أبي شيبة (4/ 348) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، وليس فيه ذكر السنور.

قال ابن عبد البر في التمهيد (8/ 402 - 403): «وروى الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. وحديث أبي سفيان عن جابر لا يصح؛ لأنها صحيفة، ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة» .

ورواه خير بن نعيم، واختلف عليه فيه:

وأخرجه أحمد (3/ 339) من طريق ابن لهيعة، عن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر. وفي هذا الإسناد ابن لهيعة، وقد اختلف عليه فيه كما سبق.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (1259)، والدارقطني (3/ 72) من طريق وهب الله بن راشد أبي زرعة الحجري، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرنا خير بن نعيم، عن أبي الزبير به، بالنهي عن ثمن السنور، دون ذكر الكلب. وجعل بدلًا من عطاء أبا الزبير كما هو رواية الأكثر. =

ص: 201

جائز»

(1)

.

وقد ناقشنا دليلهم في عقد البيع.

= ووهب الله بن راشد قال فيه أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (9/ 27).

وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: أردت أن أكتب عنه، فنهاني عمي أن أكتب عنه. الضعفاء للعقيلي (4/ 323).

ورواه أحمد (3/ 353) من طريق أبي أويس، حدثنا شرحبيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية.

وشرحبيل بن سعد ضعيف، وأبو أويس: قال عنه يحيى بن معين: ضعيف الحديث، كما في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ورواية عثمان بن سعيد الدارمي، ورواية إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد عنه. تاريخ بغداد (10/ 6).

وقال علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال أحمد: ليس به بأس، أو قال: ثقة. المرجع السابق.

وقال أبو داود: صالح الحديث. تهذيب التهذيب (5/ 281).

وفي التقريب: صدوق يهم.

ملاحظة: حاول البيهقي أن يلفت الانتباه إلى أن الرواة قد اختلفوا في نسبة النهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال البيهقي في السنن (6/ 6) بعد ما أخرج الحديث من طريق عبد الواحد بن غياث، عن حماد، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ:(نهي عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد) بالبناء للمجهول، قال:«هكذا رواه عبد الواحد، وكذلك رواه سويد بن عمرو، عن حماد .... ثم قال: ولم يذكر حماد النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عبيد الله بن موسى، عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ورواه الهيثم بن جميع عن حماد، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالقوي» .

قلت: ورواية حجاج بن محمد عن حماد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1)

الإنصاف (4/ 280).

ص: 202